للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ يَقَعُ وَيَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

إذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَرَدْتِ أَوْ رَضِيَتْ أَوْ هَوَيْتِ أَوْ أَحْبَبْتِ، فَقَالَتْ: شِئْتُ أَوْ أَرَدْتُ فِي الْمَجْلِسِ يَقَعُ الطَّلَاقُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَعْجَبَكِ أَوْ وَافَقَكِ فَقَالَتْ: شِئْتُ وَقَعَ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: أَحْبَبْتُ لَا يَقَعُ كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: شَائِي الطَّلَاقَ وَنَوَاهُ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ يَقَعُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: شَائِي طَلَاقَكِ يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ وَلَوْ قَالَ: إنْ شِئْتِ فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ: نَعَمْ أَوْ قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ لَا يَقَعُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ قَبِلْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ شِئْتَ فَقَالَ الزَّوْجُ: شِئْتُ يَنْوِي الطَّلَاقَ بَطَلَ الْأَمْرُ حَتَّى لَوْ قَالَ: شِئْتُ طَلَاقَكِ يَقَعُ إذَا نَوَى كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

إنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ إنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إنْ عَلَّقَتْ مَشِيئَتَهَا بِشَيْءٍ مَاضٍ قَدْ وُجِدَ فَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَأَمَّا إنْ عَلَّقَتْ مَشِيئَتَهَا بِشَيْءٍ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَخْرُجُ الْأَمْرُ مِنْ يَدِهَا وَعَنْ هَذَا قُلْنَا: إذَا قَالَتْ شِئْتُ إنْ شَاءَ أَبِي كَانَ ذَلِكَ بَاطِلًا وَإِنْ قَالَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ: شِئْتُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ ثَلَاثٌ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: شِئْتُ ثَلَاثًا لَا يَقَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا تَقَعُ وَاحِدَةٌ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ وَلَوْ شَاءَتْ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً طَلَقَتْ ثَلَاثًا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَلَوْ شَاءَتْ وَاحِدَةً وَسَكَتَتْ فَقَدْ أَعْرَضَتْ حَتَّى لَوْ شَاءَتْ بَعْدَهَا لَمْ يَقَعْ كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَشِئْتِ وَشِئْتِ، فَقَالَتْ: شِئْتُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ حَتَّى تَقُولَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: شِئْتُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

دَاوُد بْنُ رَشِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ وَاحِدَةً قَدْ شِئْتُ اثْنَتَيْنِ قَالَ: إذَا وَصَلَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَاحِدَةً وَإِنْ شِئْتِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ طَلَقَتْ ثَلَاثًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ فَتَزَوَّجَهَا فَلَهَا الْمَشِيئَةُ فِي مَجْلِسِ الْعِلْمِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ يَتَقَيَّدُ بِمَجْلِسِ عِلْمِ فُلَانٍ فَإِذَا شَاءَ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ غَائِبًا فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ يُقْتَصَرُ عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ إنْ شَاءَ زَيْدٌ فَقَالَ زَيْدٌ: قَدْ شِئْتُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً لَا يَقَعُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: شِئْتِ أَرْبَعًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْت طَالِقٌ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ: (مِنْهَا) إذَا قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (أَوْ قَدَّمَ) الطَّلَاقَ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي، (أَوْ وَسَّطَ) الطَّلَاقَ فَقَالَ إنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) إذَا أَعَادَ كَلِمَةَ الشَّرْطِ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَإِنْ لَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (أَوْ لَمْ يُعِدْ) وَذَكَرَ حَرْفَ الْعَطْفِ فَقَالَ: إنْ شِئْتِ وَلَمْ تَشَائِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، (وَالْأَلْفَاظُ ثَلَاثَةٌ) : الْمَشِيئَةُ وَالْإِبَاءُ وَالْكَرَاهَةُ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ كَلِمَةَ الشَّرْطِ وَعَطَفَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْمَشِيئَةِ أَوْ أَخَّرَ أَوْ وَسَّطَ وَإِنْ أَعَادَ كَلِمَةَ الشَّرْطِ إنْ قَدَّمَ الْمَشِيئَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>