للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَرِثُ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

أَمَةٌ تَحْتَ عَبْدٍ قَالَ لَهُمَا الْمَوْلَى: أَنْتُمَا حُرَّانِ غَدًا وَقَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا لَمْ يَكُنْ لَهَا الْمِيرَاثُ وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ فِي الْقِيَاسِ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ إذَا كَانَ يَعْلَمُ بِمَقَالَةِ الْمَوْلَى فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا.

امْرَأَةٌ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمَرِيضِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَجَحَدَ وَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ ثُمَّ صَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ وَمَاتَ الزَّوْجُ إنْ رَجَعَتْ إلَى تَصْدِيقِهِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ لَا يَصِحُّ تَصْدِيقُهَا

مَرِيضٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْنِ لَهُ: إنْ دَخَلْتُمَا الدَّارَ فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ثَلَاثًا فَدَخَلَتَا الدَّارَ مَعًا ثُمَّ مَاتَ وَهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتَا فَإِنْ دَخَلَتْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى وَرِثَتْ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ: إذَا شِئْت أَنَا وَفُلَانٌ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ مَرِضَ فَشَاءَ الزَّوْجُ وَالْأَجْنَبِيُّ الطَّلَاقَ مَعًا أَوْ شَاءَ الزَّوْجُ ثُمَّ الْأَجْنَبِيُّ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ لَا تَرِثُ وَإِنْ شَاءَ الْأَجْنَبِيُّ أَوَّلًا ثُمَّ الزَّوْجُ تَرِثُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ الْمَرِيضُ لِامْرَأَتِهِ الْكِتَابِيَّةِ: إذَا أَسْلَمْتِ فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ يَكُونُ فَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ حُرَّةً كِتَابِيَّةً فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِسْلَامِهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ.

وَإِذَا أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْكَافِرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ وَأَصَابَ مَالًا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَوْ قَالَ: إذَا أُعْتِقْت فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَهُوَ فَارٌّ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً أَيْضًا فَقَالَ فِي مَرَضِهِ: إذَا أُعْتِقْت أَنَا وَأَنْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ثَلَاثًا ثُمَّ أُعْتِقَا الْيَوْمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ

رَجُلٌ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَهِيَ تَحْتَ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِعِتْقِهَا أَوْ لَا يَعْلَمُ كَانَ فَارًّا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أُعْتِقَتْ وَوُهِبَ لَهَا مَالٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَ زَوْجُهَا.

رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ فِي مَرَضِهِ وَقَدْ دَخَلَ بِهِمَا: طَلِّقَا أَنْفُسَكُمَا ثَلَاثًا فَطَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا عَلَى التَّعَاقُبِ طَلُقَتَا ثَلَاثًا بِتَطْلِيقِ الْأُولَى وَتَطْلِيقُ الْأُخْرَى بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا بَاطِلٌ وَوَرِثَتْهُ الثَّانِيَةُ دُونَ الْأُولَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَدَأَتْ الْأُولَى فَطَلَّقَتْ صَاحِبَتَهَا دُونَ نَفْسِهَا حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى صَاحِبَتِهَا وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا وَوَرِثَتَا وَكَذَا لَوْ ابْتَدَأَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِتَطْلِيقِ صَاحِبَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا مَعًا طَلُقَتَا وَلَمْ تَرِثَا وَإِنْ طَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنْ قَالَتْ إحْدَاهُمَا: طَلَّقْت نَفْسِي وَقَالَتْ الْأُخْرَى: طَلَّقْت صَاحِبَتِي وَخَرَجَ الْكَلَامَانِ مَعًا طَلَقَتْ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ وَلَا تَرِثُ وَإِنْ طَلَّقَتْ إحْدَاهُمَا نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَتْهَا صَاحِبَتُهَا طَلَقَتْ وَلَا تَرِثُ وَعَلَى الْعَكْسِ تَرِثُ هَذَا كُلَّهُ إذَا كَانَتَا فِي مَجْلِسِهِمَا ذَلِكَ فَإِنْ قَامَتَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا ثُمَّ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ نَفْسَهَا وَصَاحِبَتَهَا ثَلَاثًا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ أَوْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ صَاحِبَتَهَا وَرِثَتَا.

وَلَوْ طَلَّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نَفْسَهَا لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>