أَشْتَرِيك لِنَفْسِي وَأَقْبِضُك كَذَا فِي غَايَةِ السُّرُوجِيِّ.
وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى يَأْذَنَ لِي فُلَانٌ أَوْ حَتَّى يَقْدُمَ فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا وَيَكُونُ يَمِينًا حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ إلَّا أَنْ يَمُوتَ فَيَصِيرُ مُولِيًا إلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا تَبْطُلُ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ قَرِبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ وَإِذَا بَطَلَتْ الْيَمِينُ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا كَذَا فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ.
وَإِذَا قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى أُعْتِقَ عَبْدِي فُلَانًا أَوْ حَتَّى أُطَلِّقَ امْرَأَتِي فُلَانَةَ أَوْ حَتَّى أَصُومَ شَهْرًا يَصِيرُ مُولِيًا فِي جَوَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -.
وَلَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُك حَتَّى أَقْتُلَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَضْرِبَ عَبْدِي أَوْ حَتَّى أَقْتُلَ فُلَانًا أَوْ أَضْرِبَ فُلَانًا أَوْ أَشْتُمَ فُلَانًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا لِأَنَّهُ لَا يُحْلَفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ عُرْفًا وَعَادَةً كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَلَوْ قَالَ لِصَغِيرَةٍ أَوْ آيِسَةٍ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك حَتَّى تَحِيضِي فَهُوَ مُولٍ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَا تَحِيضُ إلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَإِذَا قَالَ لَهَا: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك مَا دُمْت امْرَأَتِي فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا مِنْهَا وَيَقْرَبُهَا وَلَا يَحْنَثُ وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك وَأَنْتِ امْرَأَتِي فَأَبَانَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا كَانَ مُولِيًا مِنْهَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَفْعَلَ شَيْئًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ نَحْوُ مَسِّ السَّمَاءِ فَهُوَ مُولٍ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَلَوْ قَالَ: لَا أَقْرَبُك مَا دَامَ هَذَا النَّهْرُ يَجْرِي فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَنْقَطِعُ مَاؤُهُ فَهُوَ مُولٍ وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَلَوْ جُنَّ الْمَوْلَى وَوَطِئَهَا انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
الْإِيلَاءُ مَتَى كَانَ مُرْسَلًا وَكَانَ الْمَوْلَى صَحِيحًا وَقْتَ الْإِيلَاءِ قَادِرًا عَلَى الْجِمَاعِ فَفَيْؤُهُ بِالْجِمَاعِ لَا بِاللِّسَانِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
وَلَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لَا يَكُونُ فَيْئًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ كَانَتْ مَرِيضَةً فَفَيْؤُهُ أَنْ يَقُولَ: فِئْت إلَيْهَا فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْفَيْءِ بِالْوَطْءِ فِي إبْطَالِ حُكْمِ الْبِرِّ مَا دَامَ مَرِيضًا كَذَا فِي الْكَافِي.
إذَا كَانَ فَيْؤُهُ بِالْقَوْلِ فَقَالَ: فِئْت إلَيْهَا لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَمَّا الْيَمِينُ إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً فَهِيَ عَلَى حَالِهَا إذَا وَطِئَهَا لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُوَقَّتَةً بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَفَاء فِيهَا ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.
فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ وَلَوْ عَجَزَ عَنْ جِمَاعِهَا لِرَتَقِهَا أَوْ قَرْنِهَا أَوْ صِغَرِهَا أَوْ بِالْجَبِّ أَوْ الْعُنَّةِ أَوْ كَانَ أَسِيرًا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ لِكَوْنِهَا مُمْتَنِعَةً أَوْ كَانَتْ فِي مَكَانٍ لَا يَعْرِفُهَا وَهِيَ نَاشِزَةٌ أَوْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِأَسْرَعَ مَا يَكُونُ مِنْ السَّيْرِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ أَوْ حَالَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِشَهَادَةِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فَفَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ بِأَنْ يَقُولَ: فِئْت إلَيْهَا أَوْ رَجَعْت أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ أَبْطَلْت إيلَاءَهَا بِشَرْطِ دَوَامِ الْعَجْزِ إلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ قَالَ: أَوْ كَانَ مَحْبُوسًا وَقَالَ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ: لَوْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ أَوْ هُوَ مَحْبُوسٌ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنَّ الْعَدُوَّ أَوْ السُّلْطَانَ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ لَا يَكُونُ فَيْؤُهُ بِاللِّسَانِ قَالَ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَفَّقَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَبْسِ بِأَنْ يُحْمَلَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُمْكِنُهُ