للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ نَظَرَ إلَى رِجْلِهِ أَوْ يَدِهِ فَلَمْ يَرَهُ وَإِنَّمَا الرُّؤْيَةُ عَلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَأَعْلَى الْبَدَنِ فَإِنْ رَأَى أَعْلَى رَأْسِهِ فَلَمْ يَرَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ رَآهُ وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ رَآهُ مُسَجَّى بِثَوْبٍ يَسْتَبِينُ مِنْهُ الرَّأْسُ وَالْجَسَدُ حَتَّى يَصِفَهُ الثَّوْبُ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ مِنْهُ جَسَدُهُ وَلَا رَأْسُهُ فَلَمْ يَرَهُ وَإِنْ نَظَرَ إلَى ظَهْرِهِ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ نَظَرَ إلَى صَدْرِهِ وَبَطْنِهِ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ رَأَى أَكْثَرَ بَطْنِهِ وَصَدْرِهِ فَقَدْ رَآهُ وَإِنْ رَأَى مِنْهُ شَيْئًا قَلِيلًا أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ فَلَمْ يَرَهُ.

وَإِنْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ أَنْ لَا يَرَاهَا وَرَآهَا جَالِسَةً أَوْ قَائِمَةً مُتَنَقِّبَةً فَقَدْ رَآهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَدِينُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَيَدِينُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَعَبْدِي حُرٌّ فَرَآهُ مَيِّتًا أَوْ مُكَفَّنًا وَقَدْ غَطَّى وَجْهَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ جَمِيعًا وَالرُّؤْيَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَالرُّؤْيَةِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَلَمْ أُعْلِمْك فَعَبْدِي حُرٌّ فَرَآهُ مَعَ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ رَأَيْت فُلَانًا فَلَمْ آتِك بِهِ فَعَبْدِي حُرٌّ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَا يَعْتِقُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَشْهَدُ فُلَانًا فِي الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ: أَمَّا الْمَحْيَا فَأَنْ لَا يَشْهَدَهُ فِي فَرَحٍ أَوْ حُزْنٍ وَأَمَّا الْمَمَاتُ فَأَنْ لَا يَشْهَدَ جِنَازَتَهُ وَمَوْتَهُ.

رَجُلٌ قَالَ: إنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْت فُلَانًا عَلَى حَرَامٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَرَآهُ قَدْ خَلَا بِأَجْنَبِيَّةٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَرَامٍ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ قَالَ هزاردرم ازمال مِنْ بدريشان داده وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: إنْ فَعَلَتْ كَذَا فَأَمْسَكَ إنْسَانٌ فَمَهُ قَالُوا: يَتَصَدَّقُ احْتِيَاطًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا أَوْ عَتَاقًا لَا يَقَعُ شَيْئًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الْيَمِينِ بِالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ.

فِي فَوَائِدِ شَمْسِ الْإِسْلَامِ رَجُلٌ دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ وَأَنْكَرَ الْقَصَّارُ فَحَلَفَ الرَّجُلُ إنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك فَكَذَا وَقَدْ دَفَعَ إلَى ابْنِهِ أَوْ تِلْمِيذِهِ قَالَ: إنْ كَانَ الِابْنُ أَوْ التِّلْمِيذُ فِي عِيَالِهِ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا عَنَى الدَّفْعَ إلَيْهِ عَيْنًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ قَضَاءِ الدَّيْنِ رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَدَعَ فُلَانًا يَمُرُّ عَلَى هَذِهِ الْقَنْطَرَةِ فَمَنَعَهُ بِالْقَوْلِ يَكُونُ بَارًّا.

رَجُلٌ قَالَ لِابْنِهِ: إنْ تَرَكْتُك تَعْمَلُ مَعَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ، كَذَا فَإِنْ كَانَ الِابْنُ بَالِغًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ بِالْفِعْلِ فَمَنَعَهُ بِالْقَوْلِ يَكُونُ بَارًّا وَإِنْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا كَانَ شَرْطُ بِرِّهِ الْمَنْعَ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا.

رَجُلٌ ادَّعَى أَرْضًا فِي يَدِ صِهْرِهِ وَقَالَ: إنْ تَرَكْت هَذِهِ الدَّعْوَى حَتَّى آخُذَهَا فَامْرَأَتُهُ كَذَا قَالُوا: إنْ خَاصَمَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَلَمْ يَتْرُكْ الْخُصُومَةَ شَهْرًا كَامِلًا لَا يَكُونُ حَانِثًا وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَدَعُهُ يَخْرُجُ مِنْ الْكُورَةِ فَخَرَجَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ رَآهُ يَخْرُجُ فَتَرَكَهُ حَنِثَ وَإِنْ لَازَمَهُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ لَا يَحْنَثُ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا حَلَفَ فَقَالَ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ حِنْطَةً فَامْرَأَتُهُ كَذَا فَإِذَا هِيَ حِنْطَةٌ وَتَمْرٌ لَا يَحْنَثُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ إلَّا حِنْطَةً فَكَذَا وَكَانَتْ حِنْطَةً وَتَمْرًا حَنِثَ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ حِنْطَةً لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحْنَثُ فِي الْفَصْلَيْنِ، كَذَا فِي الْإِيضَاحِ.

وَلَوْ قَالَ: إنْ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ سِوَى حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرَ حِنْطَةٍ فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ إلَّا حِنْطَةً، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

فِي الْمُنْتَقَى إبْرَاهِيمُ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِيمَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أُسَافِرْ سَفَرًا طَوِيلًا فَفُلَانَةٌ حُرَّةٌ قَالَ: إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهُوَ عَلَى سَفَرِ شَهْرٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي فَتَاوَى مَا وَرَاءَ النَّهْرِ سُئِلَ أَبُو نَصْرٍ الدَّبُوسِيُّ عَمَّنْ حَلَفَ وَنَسِيَ أَنَّهُ حَلَفَ بِاَللَّهِ أَوْ بِالصِّيَامِ أَوْ بِالطَّلَاقِ قَالَ: حَلَّفَهُ بِالطَّلَاقِ إلَّا أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>