للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْبَيْتِ الْكَبِيرِ الَّذِي يُمْكِنُ الدُّخُولُ فِيهِ مِنْ النَّقْبِ أَمَّا إذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ دُخُولُهُ مِنْ النَّقْبِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ إجْمَاعًا، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ، أَوْ فِي كُمِّ غَيْرِهِ فَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

جَمَاعَةٌ نَزَلُوا خَانًا، أَوْ بَيْتًا فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مَتَاعًا، وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ يَحْفَظُهُ، أَوْ هُوَ تَحْتَ رَأْسِهِ لَمْ يُقْطَعْ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

وَإِذَا طَرَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنْ الْكُمِّ، وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْكُمِّ فَطَرَّهَا قُطِعَ، وَلَوْ حَلَّ الرِّبَاطَ يُقْطَعُ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يُقْطَعُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

فِي الْمُنْتَقَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ فِي الْفَشَّاشِ، وَهُوَ الَّذِي يُهَيِّئُ لِغَلْقِ الْبَيْتِ مَا يَفْتَحُهُ بِهِ إذَا فَشَّ نَهَارًا، وَلَيْسَ فِي الْبَيْتِ، وَلَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ، وَأَخَذَ الْمَتَاعَ لَا يُقْطَعُ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قُطِعَ، وَكَذَلِكَ إذَا فَشَّ بَابًا فِي السُّوقِ لَمْ يُقْطَعْ، وَالْقَفَّافُ لَا يُقْطَعُ وَهُوَ الَّذِي يُعْطَى الدَّرَاهِمَ لِيَنْظُرَ إلَيْهَا فَيَأْخُذَ مِنْهَا وَصَاحِبُهُ لَا يَعْلَمُ.

فِي الْحَاوِي إذَا كَانَ بَابُ الدَّارِ مَرْدُودًا غَيْرَ مُغْلَقٍ فَدَخَلَهَا السَّارِقُ خُفْيَةً، وَأَخَذَ الْمَتَاعَ خُفْيَةً قُطِعَ، وَلَوْ كَانَ بَابُ الدَّارِ مَفْتُوحًا فَدَخَلَ نَهَارًا، وَسَرَقَ لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ دَخَلَ لَيْلًا مِنْ بَابِ الدَّارِ، وَكَانَ الْبَابُ مَفْتُوحًا مَرْدُودًا بَعْدَمَا صَلَّى النَّاسُ الْعَتَمَةَ، وَسَرَقَ خُفْيَةً، أَوْ مُكَابَرَةً، وَمَعَهُ سِلَاحٌ، أَوْ لَا، وَصَاحِبُ الدَّارِ يَعْلَمُ بِهِ، أَوْ لَا قُطِعَ، وَلَوْ دَخَلَ اللِّصُّ دَارَ إنْسَانٍ مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ، وَالْعَتَمَةِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ، وَيَجِيئُونَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّهَارِ، وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ يَعْلَمُ بِدُخُولِ اللِّصِّ، وَاللِّصُّ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا صَاحِبَ الدَّارِ، أَوْ يَعْلَمُ بِهِ اللِّصُّ، وَصَاحِبُ الدَّارِ لَا يَعْلَمُ قُطِعَ، وَلَوْ عَلِمَا لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا قُطِعَ، وَلَوْ كَابَرَ إنْسَانًا لَيْلًا حَتَّى سَرَقَ مَتَاعَهُ قُطِعَ، وَلَوْ كَابَرَهُ نَهَارًا فَنَقَبَ بَيْتَهُ سِرًّا، وَأَخَذَ مَتَاعَهُ مُغَالَبَةً لَا يُقْطَعُ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْطَعَ فِي الْفَصْلَيْنِ لَكِنَّا اسْتَحْسَنَّا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَطْعِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً مِنْ الْحِرْزِ فَتَبِعَهَا أُخْرَى، وَلَمْ تَكُنْ الْأُولَى نِصَابًا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَإِذَا سَرَقَ شَاةً، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ فَرَسًا مِنْ الْمَرْعَى لَا يُقْطَعُ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا رَاعٍ يَحْفَظُهَا، وَفِي الْبَقَّالِيِّ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي الْمَوَاشِي فِي الْمَرْعَى، وَإِنْ كَانَ مَعَهَا الرَّاعِي؛ لِأَنَّ الرَّاعِيَ يُنْصَبُ لِأَجْلِ الرَّعْيِ لَا لِأَجْلِ الْحِفْظِ فَلَا تَصِيرُ مُحْرَزَةً بِالرَّاعِي فَإِنْ كَانَ مَعَهَا سِوَى الرَّاعِي مَنْ يَحْفَظُهَا يَجِبُ الْقَطْعُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِنْ كَانَتْ الْغَنَمُ تَأْوِي إلَى بَيْتٍ بِاللَّيْلِ قَدْ بُنِيَ لَهَا عَلَيْهِ بَابٌ مُغْلَقٌ فَكَسَرَهُ، وَدَخَلَ فَسَرَقَ مِنْهُ شَاةً قُطِعَ، وَفِي الْبَقَّالِيِّ، وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ الْغَلْقُ إذَا كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا فِي الصَّحْرَاءِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

يَأْوِي بِاللَّيْلِ إلَى حَائِطٍ قَدْ بُنِيَ لَهَا عَلَيْهِ الْبَابُ، وَهُنَاكَ مَنْ يَحْفَظُهَا، وَكَسَرَ الْبَابَ لَيْلًا، وَسَرَقَ بَقَرَةً فَقَادَهَا، أَوْ سَاقَهَا، أَوْ رَكِبَهَا حَتَّى أَخْرَجَهَا قُطِعَ.

اتَّخَذَ حَظِيرَةً مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَوْكٍ، وَجَمَعَ فِيهَا الْأَغْنَامَ، وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدَهَا يُقْطَعُ سَارِقُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا جَمَعَ الْغَنَمَ فِي حَظِيرَةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ حَظِيرَةٍ، وَعَلَيْهَا حَافِظٌ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهَا حَافِظٌ بَعْدَ أَنْ جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ قُطِعَ سَارِقُهَا، كَذَا فِي الْحَاوِي وَعَامَّةُ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّهُ إذَا جَمَعَهَا فِي مَكَانٍ أُعِدَّ لِحِفْظِهَا فَسَرَقَ رَجُلٌ مِنْهَا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا حَافِظٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

مَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ عَلَيَا، أَوْ، وَلَدِهِ، وَإِنْ سَفَلَ، أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ كَالْأَخِ، وَالْأُخْتِ، وَالْعَمِّ، وَالْخَالِ، وَالْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ مَتَاعَ غَيْرِهِ لَا يُقْطَعُ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَ ذِي الرَّحِمِ مِنْ بَيْتِ غَيْرِهِ يُقْطَعُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ سَرَقَ مِنْ أُمِّهِ، أَوْ أُخْتِهِ رَضَاعًا يُقْطَعُ، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآخَرِ لَمْ يُقْطَعْ، وَكَذَلِكَ إذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرْزٍ خَاصٍّ لِلْآخَرِ لَا يَسْكُنَانِ فِيهِ، كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَلَوْ سَرَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، أَوْ سَرَقَ هُوَ مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَبَانَتْ بِغَيْرِ عِدَّةٍ لَا يُقْطَعُ، وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>