للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ بَطْنَكَ سُؤْلَهُ … وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ أَجْمَعَا

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ الْجَرِيرِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الْكَوْكَبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدُ أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ حَاتِمَ طَيِّئٍ قَوْلُ الْمُتَلَمِّسِ

قَلِيلُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ فَيَبْقَى … وَلَا يَبْقَى الْكَثِيرُ عَلَى الْفَسَادِ

وَحِفْظُ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ فَنَاهُ … وَعَسْفٍ فِي الْبِلَادِ بِغَيْرِ زَادِ

قَالَ: مَالَهُ قَطَعَ اللَّهُ لِسَانَهُ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى الْبُخْلِ فَهَلَّا قَالَ:

فَلَا الْجُودُ يُفْنِي الْمَالَ قَبْلَ فَنَائِهِ … وَلَا الْبُخْلُ فِي مَالِ الشَّحِيحِ يَزِيدُ

فَلَا تَلْتَمِسْ مَالًا بِعَيْشٍ مُقَتَّرٍ … لِكُلِّ غَدٍ رِزْقٌ يَعُودُ جَدِيدُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ … وَأَنَّ الَّذِي يُعْطِيكَ غَيْرُ بَعِيدِ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ: وَلَقَدْ أَحْسَنَ فِي قَوْلِهِ: وَأَنَّ الَّذِي يُعْطِيكَ غَيْرُ بَعِيدِ وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا لَرُجِيَ لَهُ الْخَيْرُ فِي مَعَادِهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ [النِّسَاءِ: ٣٢] وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [الْبَقَرَةِ: ١٨٦].

وَعَنِ الْوَضَّاحِ بْنِ مَعْبَدٍ الطَّائِيِّ قَالَ: وَفَدَ حَاتِمٌ الطَّائِيُّ عَلَى النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>