للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ أوقَفَ دابَّةً بطَريقٍ - ولو واسِعًا - أو تَرَكَ بها نحوَ طِينٍ أو خَشَبةٍ، ضَمِنَ ما تَلِفَ بذلِكَ، لكِنْ لو كانَتِ الدَّابَّةُ بطَريقٍ واسِعٍ فضَرَبَها، فرفَسَتْهُ، فلا ضَمَانَ.

ومن اقتنَى كَلبًا عَقُورًا، أو أسوَدَ بَهيمًا، أو أسَدًا، أو ذِئبًا، أو جَارِحًا، فأَتلَفَ شيئًا،

(ومَن أوقفَ دابَّةً) له، أو لغيرِه (بطريقٍ، ولو) كان الطريقُ (واسعًا) نصًّا. (أو تركَ بها) أي: الطريقِ، ولو واسعًا (نحوَ طينٍ، أو خشبةٍ) أو عمودٍ، أو حجرٍ، أو كيسِ دراهمَ، أو أسندَ خشبةً إلى حائطٍ (ضمِنَ ما تَلِفَ بـ) سببِ (ذلك) الفعلِ؛ لتعدِّيه به؛ لأنَّه ليس له في الطريقِ حقٌّ، وطبْعُ الدابَّةِ الجنايةُ بفمِها، أو رِجْلِها، فإيقافُها في الطريقِ، كوضعِ الحجرِ، ونصبِ السكينِ فيه (١).

(لكن لو كانت الدابَّةُ بطريقٍ واسعٍ، فضربَها فرفَسَتْهُ، فلا ضمانَ) أو نفحَتْ (٢) دابَّةٌ بطريقٍ ضيقٍ مَن ضرَبَها، ضمِنَ.

المرادُ: أنَّ ضربَها لا يمنعُ الضمانَ، حيثُ كانت بطريقٍ ضيقٍ. ولعلَّ المرادَ: إذا ضربَها ليمرَّ، أمَّا إنْ ضربَها عبثًا، فنفحتْه، فماتَ، فالأظهرُ: عدمُ الضمانِ.

(ومَن اقتنَى كلبًا عقورًا) بأنْ يكونَ له عادةٌ بالعقرِ، (أو) اقتنى كلبًا (أسودَ بهيمًا، أو) اقتنى (أسدًا، أو ذئبًا، أو جارحًا) أو كبشًا معلَّمًا النِّطاحَ، أو اقتنَى هرًّا تأكلُ الطيورَ، وتقلِبُ القُدورَ، مع علمِه بحالِها؛ بأنْ تقدَّمَ للهرِّ عادةٌ بذلك - ويجوزُ قتلُه حينئذٍ - أو نحوَ دبٍّ، وقردٍ، وصقرٍ، وبازٍ (٣) (فأتلفَ شيئًا) بمنزلهِ، أو خارجِه


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ١٧٤)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣١٢).
(٢) نَفَحَتِ الدابة: رَمحتْ برجلها. "لسان الغرب": (نفح).
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>