للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمِنَه، لا إنْ دَخَلَ دارَ ربِّه بلا إذنِه.

(ضمِنَه) مقتنيها؛ لأنَّه متعدِّيًا باقتنائِها.

ولا فرق في ضمانٍ إتلافِ ما لا يجوزُ اقتناؤُه ممَّا تقدَّمَ بين الإتلافِ في الليلِ والنهارِ؛ لأنَّه للعدوانِ. بخلافِ البهائمِ من إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ ونحوِها، إلا أنْ يكونَ المخروقُ ثوبُه أو نحوُه، دخلَ منزلَه بغيرِ إذنِه، أو دخلَ بإذنِه، ونبَّهه ربُّ المنزلِ؛ لأنَّه إذا دخلَ بغيرِ إذنِه، فهو المتعدِّي (١) بالدخولِ، وإن كان بإذنِه، ونبَّهه على أنَّه عقورٌ، أو غيرُ موثوقٍ، فقدْ أدخلَ الضرَّرَ على نفسِه على بصيرةٍ (٢)، وإليه أشارَ بقولِه: (لا إنْ دخلَ دارَ ربِّه بلا إذنِه)

ولا يضمنُ مقتني المذكوراتِ، من الكلبِ العقورِ ونحوِه، ما أفسدتْ بغيرِ ذلك المذكورِ من عَقرٍ، أو خَرقِ ثوبٍ؛ بأنْ أفسدتْ ببولٍ، أو ولوغٍ في إناءٍ؛ لأنَّ هذا لا يختصُّ بالكلبِ العقورِ

ولو حصلَ عندَه كلبٌ عقورٌ، أو سِنَّورٌ ضارٌّ، أي: له عادةٌ بأكلِ الطيورِ، وقَلبِ القدورِ، من غيرِ اقتناءٍ، ومن غيرِ اختيارٍ، فأفسدَ شيئًا، لمْ يضمنْ ما أفسدَه؛ لأنَّه لا تعدِّي منه، ولا تسبُّبَ إذ لمْ يقتنْه

وإنِ اقتنَى حمَامًا، أو غيرَه من الطيرِ، فأرسلَهُ نهارًا، فلقطَ حبًّا للغيرِ، ضمِنَ المقتني، خرَّجَه في "الآداب" على مسألةِ الكلبِ العقورِ. وإنْ قلنا: يحرُمُ الاقتناءُ؛ وإلا ففيه نظرٌ. وبَعُدَ الجزمُ بعدمِ الضمانِ. وفي "المغني": لا ضمانَ. وكذا نقلَهُ في "الإنصاف" عن الحارثيِّ، واقتصرَ عليه (٣).


(١) في الأصل: "إذا دخلَ بغيرِ إذنِه، أو دخلَ بإذنِه هو المتعدِّي".
(٢) "كشاف القناع" (٩/ ٣٠٩، ٣١٠).
(٣) "كشاف القناع" (٩/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>