للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بشِمالِه، ومِن أعْلَى الصَّحْفَةِ أو وَسَطِهَا، ونَفْضُ يَدِه في القَصْعَةِ، وتَقْدِيمُ رَأْسِه إلَيْهَا عِنْدَ وَضْعِ اللُّقْمَةِ في فَمِهِ، وكَلامُه بِمَا يُستَقْذَرُ، وأكْلُه مُتَّكِئًا أوْ مُضْطَجِعًا، وأكْلُه كَثِيرًا بِحَيثُ يُؤْذِيهِ، أوْ قَلِيلًا بِحَيثُ يَضُرُّهُ.

قال مهنا: سألت (١) أبا (٢) عَبدِ الله عن الأكلِ بالأصابِعِ كُلِّهَا؟. فذَهَب إلى ثَلاثِ أصابِعَ، فذَكَرَ مسألةَ الحديثِ الذي يُروَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كانَ يأكُلُ بكفِّهِ كُلِّها (٣). فلم يُصحِّحُه، ولم يرَ إلَّا ثلاثَ أصابِعَ.

ولا بأسَ بالأكلِ بالمِلعَقَةِ، وإن كان بِدعَةً؛ لأنَّها تَعتَريها الأحكامُ الخَمسَةُ.

(أو) أن يَأكُلَ (بِشِمَالِه) فيُكرَهُ.

(و) يُكرَهُ (مِن أعلَى الصَّحفَةِ، أو وَسَطِهَا).

(و) كُرِهَ (نفضُ يَدِه في القَصعَةِ).

(و) كُرِهَ (تَقديمُ رأسِهِ إليها عندَ وضعِ اللُّقمَةِ في فَمِه).

(و) كُرِهَ (كلامُهُ بما يُستَقذَر).

(و) كُرِهَ (أكلُه مُتَكِئًا، أو مُضطَجِعًا) وفي "الغنية": أو على الطريق.

(و) كُرِهَ (أكلُهُ كَثيرًا، بحيثُ يُؤذِيهِ) فإن لم يُؤذِهِ، جازَ. وكَرِهَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ أكلَه حتَّى يُتخَمَ، وحرَّمَهُ أيضًا. وحرَّمَ الإسرافَ، وهو مُجاوَزَةُ الحدِّ.

(أو) أي: ويُكرَهُ (قَليلًا، بحيثُ يَضُرُّه) لحديث: "لا ضررَ ولا ضِرارَ" (٤).


(١) في الأصل: "نهانا" وانظر "كشاف القناع" (١٢/ ٣٨).
(٢) سقطت: "أبا" من الأصل.
(٣) تقدم تخريجه آنفًا.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١) من حديث ابن عباس. وقد روي عن جماعة من الصحابة =

<<  <  ج: ص:  >  >>