للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذا مختصرٌ فى الفقه

وقيل: كعبُ بنُ لُؤىٍّ. وقيل: قُسُّ بنُ ساعدةَ.

قال ابنُ حجرٍ (١): والأوَّلُ أشْبَهُ. ونجمعُ بينه وبين غيرِهِ بأنَّ الأوَّلَ هو الأولُ بالنسبةِ إلى الأوليةِ المحضةِ، والبقيةَ بالنسبةِ إلى العرب (٢) خاصَّةً، ثم يُجمعُ بينهم بالنسبةِ إلى القبائلِ.

(فهذا مختصرٌ) وهو: ما قلَّ لفظُهُ، وكثُرَ معناه

(في الفقهِ) وهو لغةً: الفهمُ. أي: إدراكُ معنى الكلامِ.

واصطلاحًا: معرفةُ الأحكامِ الشرعيةِ الفرعيةِ بالفعلِ، أو بالقوةِ القريبةِ. هكذا حدَّه بعمق أصحابِنا.

واحترزَ بـ"معرفةِ الأحكامِ": عن مَعرفةِ الذواتِ، كزيدٍ وعمرٍو. وبـ"الشرعيةِ": عن معرفةِ الأحكامِ غيرِ الشرعيةِ، كاللغويةِ، وسائرِ العلومِ غيرِ الأصوليةِ. وبـ" الفرعيةِ": عن الأصوليةِ، كأصولِ الدينِ، وأصولِ الفقهِ، والأحكامِ العقليةِ، كنسبةِ الشيء إلى غيرِهِ إيجابًا كـ: قامَ زيدٌ. أو سلبًا كـ: لمْ يقُمْ.

والحكمُ الشرعيُّ: مدلولُ خطابِ الشرعِ.

والمرادُ بقولِهم: بالفعلِ، أي: بالاستدلالِ. وبالقوةِ القريبةِ، أي: من الفعلِ المتهيئ، لمعرفتِها بالاستدلالِ.

وموضوعُه: أفعالُ المكلفين؛ من حيثُ عروضُ الأحكامِ لها.

واستمدادُه: من الكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ، والقياسِ.


(١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٠).
(٢) في الأصل: "العرفِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>