للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على المذهبِ

وفائدتُه: امتثالُ أوامرِ اللهِ واجتنابُ نواهيه: المحصِّلان للفوائدِ الدنيويةِ والأخرويةِ.

(على مذهبِ) (١) المذهبُ في الأصلِ يصلُحُ للمكانِ والزمانِ، والمصدرِ، ثم نُقِلَ لما قاله المجتهدُ بدليلٍ، وماتَ قائلًا به. قال ابنُ مفلحٍ في "أصوله": مذهبُ الإنسانِ: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيهٍ أو غيرِهِ.

"فائدةٌ": اعلمْ أن الإمامَ أحمدَ رحمه اللَّه تعالى، لم يؤلِّفْ كتابًا مستقلًّا في الفقهِ، وإنَّما أُخِذَ مذهبُهُ من أجوبتِهِ، وتآليفِه في غيرِ الفقهِ، ومن أقوالِهِ وأفعالِهِ.

والمقيسُ على كلامِه: مَذهبُهُ في الأصحِّ. وما أجاب فيه بكتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ، أو قولِ بعضِ الصحابةِ، فهو مذهبِه، لأنَّ قولَ الصحاليِّ حجةٌ عنده على الأصحِّ.

وما رواه من سنةٍ أو أثرٍ وصحَّحه أو حسَّنه، أو رضيَ سندَه، أو دوَّنه في كتبه ولم ردَّه، ولم يُفْتِ بخلافِهِ، فهو مذهبُهُ في الأصحِّ. اختاره الأكثرُ.

وإذا قال قولًا بدليلٍ، ثم آخرَ بخلاف الأوَّلِ، فالثاني مذهبُهُ. اختارَه في التمهيد" و"الروضة" و"العمدة" وغيرهن. وقدَّمه في "الرعاية" وغيرها.

فإذا نُقل عنه قولانِ صريحانِ مختلفانِ في وقتين، وتعذرَ الجمعُ بينهما، فإن عُلِمَ تاريخُهما فالثاني مذهبُهُ، وإلا فأقربهما من الكتابِ والسنةِ، أو الأثرِ وقواعدِه، أو مقاصدِه، أو أدلتِه.

فإن وافقَ أحدُ قوليه مذهبَ غيرِه، فما الأولى؟ قال في "الرعاية": يحتملُ جهين. قال في "الإنصاف": قلت: الأوْلى ما وافقَه. انتهى.

وإن أمكن الجمعُ بحملِ عامٍّ على خاصٍّ، أو مطلقٍ على مقيدٍ، فكلٌّ منهما


(١) في الأصل: "مذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>