(و) يبطلُها (تعمُّدُ تقديمِ بعضِ الأركانِ على بعضٍ) لأنَّه يخرجُ الصَّلاةَ عن هيئتِها.
(و) يبطلُها (تعمُّدُ السَّلام قبلَ إتمامِها) أي: الصَّلاةِ. والباقي منها، إما ركن أو واجب، وكلاهما يبطلُها تركه عمدًا.
(و) يبطلُها (تعمُّدُ إحالةِ المعنى في القراءةِ) نحوَ: الذين هن في صلاتهن ساهون. بخلافِ غير المحيلِ، نحو: ذلك الكتابَ، بالنصب أو الجر؛ لأنَّه لا يخرجُ به عن كونِه قرآنًا، ولأنَّه أتى بأصلِ الحروفِ على (١) وجهٍ يؤدِّي معنى الكلمةِ والإعراب، فلم يجبْ سجودٌ. وهلْ تجوزُ القراءةُ بالذي لم يُحِلْ معنًى؟ يحتمل وجهينِ. قاله ابن نصر اللَّه. وقال ابنُ قندسٍ في بابِ صفةِ الصَّلاةِ في "حواشي المحرر": يكفرُ إنِ اعتقدَ إباحتَهُ. انتهى.
أمَّا اللَّحْنُ في الفاتحةِ، أو في فرضِ القراءةِ، إذا كان مُحيلًا للمعنى سهوًا، أو جهلًا، فإنْ عادَ وأتى به على وجهٍ مجزئٍ، صحَّتْ صلاتُه، وإلا بطلتْ. وفي معناه: سبقُ لسانِه بتغييرِ نظمِ القرآنِ بما هو منه، على وجهٍ يُحيلُ المعنى، نحو:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}[البقرة: ٢٧٧]. ثم:{أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: ٣٩].