للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبوجودِ سُترةٍ بعيدةٍ وهو عُريانٌ. وبفَسخِ النيَّةِ. وبالتَّردُّد في الفسخ. وبالعزمِ عليه. وبشَكِّهِ هل نَوى فعَمِلَ مع الشَكِّ عمَلًا؟. وبالدُّعاء بملاذِّ الدُّنيا. وبالإتيانِ بكافِ الخِطَابِ لغَيرِ اللَّهِ ورسولِه أحمدَ

(و) تبطلُ الصَّلاةُ (بوجودِ سترةٍ بعيدةٍ، وهو عُريانٌ) لأنَّه لا يمكنُ فعلُها بدونِ شرطِها.

(و) تبطلُ (بفسخِ النِّيةِ) في الصَّلاةِ؛ لأنَّ النيةَ شرطٌ في جميعِها، وقدْ قطعَها. والفرقُ بينها وبين الحجِّ: أنَّه لا يَخرُجُ منه بمحظوراتِه، بخلافِ الصَّلاةِ.

(و) تبطلُ (بالعزمِ عليه) أي: على الفسخِ؛ لأنَّ النيةَ عزمٌ جازمٌ. ومع العزمِ على فسخِها لا جزمَ، فلا نيةَ. ولا تبطلُ أيضًا على العزمِ بفعلِ محظورٍ؛ بأنْ عزمَ على كلامٍ ولمْ يتكلمْ، أو فعلِ حَدَثٍ ونحوِه، ولمْ يفعلْه؛ لعدمِ منافاتِه الجزمَ المتقدِّمَ، لأنَّه قدْ يفعلُ المحظورَ وقدْ لا يفعلُه، ولا مناقِضَ في الحالِ للنيةِ المتقدِّمةِ، فتستمرُّ إلى أنْ يوجدَ مناقضٌ.

(و) تبطلُ (بشكِّه: هلْ نوى) الصَّلاةَ (فعمِلَ مع الشكِّ عملًا) فعليًّا، كركوعٍ، أو سجودٍ، أو رفعٍ. أو قوليًّا، كقراءةٍ، وتسبيحٍ.

(و) تبطلُ (بالدُّعاءِ بملاذِّ الدُّنيا) وشهواتِها، كـ: اللهمَّ ارزقني جاريةً حسناءَ، أو: طعامًا طيبًا، أو: بستانًا أنيقًا. فتبطلُ به، لحديثِ: "إنَّ صلاتَنا هذه، لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ؛ إنَّما هي التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ" رواه مسلمٌ (١).

(و) تبطلُ (بالإتيانِ بكافِ الخطابِ لغيرِ اللهِ ورسولِه أحمدَ) فلا تبطلُ به. فيكونُ من خصائصِه عليه السَّلامُ.


(١) أخرجه مسلم (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>