للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالقَهقَهةِ. وبالكَلامِ ولو سَهوًا. وبتقديمِ المأمومِ على إمامِه. وببُطلانِ صلاةِ إمامِه

(و) تبطلُ (بالقهقهةِ) كالكلامِ وأَوْلى. حكَاهُ ابنُ المنذرِ إجماعًا؛ لما روى جابرٌ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "القهقهةُ تنقضُ الصَّلاةَ، ولا تنقضُ الوضوءَ". رواه الدارقطنيُّ (١) بإسنادٍ فيه ضعفٌ. ولأنَّه تعمَّدَ فيها ما ينافيها، أشبَهَ خطابَ الآدميِّ.

ولا تبطلُ إنْ تبسَّمَ فيها، وهو قولُ الأكثرِ، حكاه ابنُ المنذرِ.

(و) تبطلُ (بالكلامِ) مطلقًا. إمامًا كان أو غيرَه (ولو سهوًا) أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا، لمصلحتِها أو لا، في صلبِها أو بعدَ سلامِه سهوًا، لتحذيرِ نحوِ ضريرٍ أو لا، بطلتْ؛ لحديثِ: "إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ، إنما هي التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ" رواه مسلمٌ (٢).

وعنه: لا تبطلُ بيسيرٍ؛ لمصلحتِها. ومشى عليه في "الإقناع" (٣).

(و) تبطلُ (بتقدُّمِ المأمومِ على إمامِه) لأنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ، قامَ أصحابُه خلفَه. ويُستثنى من ذلك صورتان: العُراةُ فإنَّه يقفُ بينهم وسْطًا. والمرأةُ إذا أمَّتْ نساءً، فإنَّها تقفُ وسطًا، ندْبًا.

وإنْ تقدَّمَه مأمومٌ، ولو بإحرامٍ، لم تصحَّ الصَّلاةُ، على الصحيحِ من المذهبِ. نصَّ عليه.

(و) تبطلُ الصَّلاةُ (ببطلانِ صلاةِ إمامِه) نصًّا، على الصحيح من المذهب.


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٧) من حديث جابر. وانظر "الإرواء" (٣٩٢).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>