للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسلامِه عَمدًا قَبلَ إمامِه. أو سَهوًا ولم يُعِدهُ بعدَه. وبالأكلِ. والشرب، سِوى اليسير عُرفًا لناسٍ وجاهلٍ

(و) تبطلُ (بسلامِه عمدًا قبل إمامِه) وإن سَّم سهوًا، لم تبطلْ به. (أو) كان سلَّم (سهوًا، ولمْ يُعِده) أي: السَّلامَ (بعدَه) أي: بعدَ السَّهوِ، فإنَّها تبطلُ؛ لوجوبِ المتابعةِ

(و) تبطلُ الصَّلاةُ (بالأكلِ) عمدًا. (و) تبطلُ بـ (الشربِ) عمدًا، في فرضٍ، قلَّ الأكلُ أو الشربُ، أو كثُرَ؛ لأنَّه ينافي الصَّلاةَ. قال في "المبدع": وهو إجماعُ مَنْ نحفظُ عنه في الفرضِ، إلا ما حكاه في "الرعاية" قولًا: أنَّها لا تبطلُ بيسيرِ شربٍ، لكنَّه غيرُ معروفٍ (١)

(سوى اليسيرِ عُرْفًا) أي: ما يُعدُّ في العُرْفِ أنَّه يسيرٌ (لناسٍ وجاهلٍ) لعمومِ: "عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيانِ". فإنْ كثُرَ أحدُهما، بطلتْ؛ لأنَّه عمل مستكثرٌ من غيرِ جنسِها، فرضًا كان أو نفلًا. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقطعَ به كثيرٌ منهم.

وعنه: لا تبطلُ. وهو ظاهرُ "المستوعب" و"التلخيص".

قال في "الإقناع": ومَنْ أكلَ أو شرِبَ. وسوَّى في "الإقناع" بين الأكلِ والشربِ، كما تقدَّمَ في صلاةِ نفلٍ كثيرٌ عُزفًا، بطلتْ، لقطعِ الموالاةِ بين الأركانِ، دودنَ اليسيرِ، فلا يبطلُ النفلُ.

وعنه: النفلُ كالفرضِ. قدَّمه جماعة، وصحَّحَه في "الشرح". قال في "المبدع": وبه قالَ أكثَرُهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات.


(١) انظر "كشاف القناع" (٢/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>