للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرُم بروثٍ، وعظمٍ، وطعامٍ، ولو لبهيمة، فإن فَعَل، لمْ يجزِئْهُ بعدَ ذلك إلا الماء، كما لو تعدَّى الخارجُ مَوضِعَ العادة.

يُعتبرُ قربُه منها، كما لو كان في بيتٍ (١). ولو (٢) كان الحائلُ كمُؤْخِرَةِ رَحلٍ؛ لحصولِ السترِ به (٣).

(ويحرُمُ بروثٍ)، أي: الاستجمارُ، ولو لمأكولٍ (و) يحرُمُ بـ (عظمٍ) ولو من مذكّى؛ لحديثِ مسلمٍ (٤) عن ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: "لا تستنجُوا بالرَّوثِ ولا بالعظامِ، فإنَّه زادُ إخوانِكم من الجنِّ". والنهيُ يقتضي الفسادَ، وعدمَ الإجزاءِ

(و) يحرُمُ (بطعامٍ، ولو) كان الطعامُ (لبهيمةٍ)؛ لأنَّه عليه السلام، علَّلَ النهيَ عن الرَّوثِ والعظمِ بأنه زادُ الجنِّ، فزادُنا وزادُ دوابِّنَا أَوْلى؛ لأنَّه أعظمُ حرمةً. وبذي حُرمةٍ، ككُتُبِ فقهٍ وحديثٍ.

وحرُمَ أيضًا بمتصلٍ بحيوانٍ، كذنَبِ البهيمةِ، وما اتصلَ بها من نحوِ شعرٍ وصوفٍ؛ لأنَّ له حرمةً، فهو كالطعامِ، وبجلدِ سمكٍ، أو حيوانٍ مذكَّى، أو حشيشٍ رطبٍ، أو ذهبٍ وفضةٍ، ومتنجسٍ.

(فإنْ فعلَ، لمْ يجزئْه بعدَ ذلك) أي: ما تقدَّمَ. (إلَّا الماءُ، كما لو تعدَّى الخارجُ موضعَ العادةِ) بأن انتشرَ شيءٌ من الخارجِ على شيءٍ من الصَّفْحةِ، أو امتدَّ إلى الحشفةِ امتدادًا غيرَ معتادٍ؛ لأنَّ الاستجمارَ في المحلِّ المعتادِ رخصةٌ لأجل (٥)


(١) "الفروع" (١/ ١٢٧).
(٢) سقطت: "لو" من الأصل.
(٣) انظر: "دقائق أولي النهى" (١/ ٦٩).
(٤) أخرجه مسلم (٤٥٠).
(٥) في الأصل: "لأنَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>