للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزَمُهُم التَّمييزُ عنَّا بلُبْسِهِم

يحدُثُ بعدُ. وذلك لحديثِ: "الإسلامُ يعلُو، ولا يُعلَى عليه" (١).

"تنبيهٌ": لمْ يتعرَّضْ المصنِّفُ لسُكنى الذِّمِّيِّ فوقَ المسلمِ، قال الشيخُ عبدُ الرحمنِ البُهوتيُّ: وقدْ أفتيتُ بأنَّه يُمنعُ من السكنى فوقَ المسلمِ؛ إذْ منعُه من السُّكنى فوقَه أوْلى من منعِ تعليةِ البناءِ (٢).

قال في "الشرح" (٣): وإنَّما يُمنعُ من تعليةٍ على بناءِ المسلمِ المجاورِ دونَ غيرِه. انتهى.

قال في "الإنصاف" (٤): وكذا لو كان البناءُ لمسلمٍ وذميٍّ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ اجتنابُ المُحرَّمِ، إلا باجتنابِهِ، مُحرَّمٌ. ولو خالفُوا وفعلُوا، وجبَ هدمُه. انتهى.

ولو وجدْنَا دارَ ذميٍّ عاليةً، ودارَ مسلمٍ أنزلَ منها، وشكَكْنَا في السابقةِ: فقال ابنُ القيمِ في كتاب "أحكام الذمة" (٥) له: لا تُقرُّ؛ لأنَّ التعليةَ مفسدةٌ، وقدْ شككنا (٦) في شرطِ الجوازِ.

(ويلزمُهم التمييزُ عنَّا بلُبْسِهم) من الثيابِ وغيرِها. فلُبسُ اليهودِ عَسَليٌّ، ولباسُ النصارى أدكَنُ (٧)، وهو الفَاخِتيُّ -لونٌ يضربُ إلى السوادِ- ويكونُ ذلك في ثوبٍ


(١) أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٥) من حديث عائذ بن عمرو. وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٢٦٨).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦).
(٣) "الشرح" (١٠/ ٤٥٧).
(٤) "الإنصاف" (١٠/ ٤٥٨).
(٥) "أحكام الذمة" (٣/ ١٢٢٤).
(٦) في الأصل: "علينا".
(٧) في الأصل: "أدهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>