للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِربِّ الحَقِّ مطالَبةُ الضَّامِنِ والمَضْمُونِ معًا، أو أيِّهِمَا شَاءَ.

ويصحُّ ضمانُ تجَّارِ حربٍ، في بلدٍ كانوا أو في بحرٍ. قال الإمامُ أحمدُ رضي الله عنه: الطائفةُ الممتنعةُ من أهلِ الحربِ التي ينصُرُ بعضُها بعضًا، تجري مجرَى الشخصِ الواحدِ في معاهدتِهم. وإذا شورِطوا (١) على أنَّ تُجَّارَهم يدخلُونَ دارَ الإسلامِ بشرطٍ أنْ لا يأخذُوا للمسلمِينَ شيئًا، وما أخذُوه ضامنينَ له، والمضمونُ يُؤخذُ من أموال التُجَّارِ: جازَ ذلك. ويجبُ على وليِّ الأمرِ، إذا أخذُوا مالًا لتجَّارِ المسلمينَ أنْ يُطالبَهم بما ضمِنُوه، ويحبِسَهم على ذلك، كالحقوقِ الواجبةِ.

(ولربِّ الحقِّ مطالبةُ الضَّامنِ والمضمونِ معًا) لثبوتِ الحقِّ في ذمَّتِهما (أو) له مطالبةُ (أيِّهما شاءَ) من ضامنٍ، أو مضمونٍ عنه؛ لحديثِ: "الزعيمُ غارمٌ". رواه أبو داودَ (٢).

ولصاحبِ الدَّيْنِ مطالبتُهما في الحياةِ والموتِ؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في ذمَّتِهما، فملكَ مطالبةَ مَنْ شاءَ منهما.

فإنْ قيلَ: الشيءُ الواحدُ لا يَشغلُ محلَّينِ؟.

أُجيبَ: بأنَّ اشتغالَه على سبيلِ التعلُّقِ والاستيثاقِ، كتعلُّقِ دَيْنِ الرَّهنِ به، وبذمَّةِ الرَّاهنِ.

ولا يحلُّ دَيْنٌ مؤجَّلٌ بموتِ مضمونٍ عنه، ولا بموتِ ضامنٍ. وليس لربِّ الدَّيْنِ مطالبتُه بذلك إلا بعدَ حلولِ الأجلِ.


(١) في الأصل: "شرطوا".
(٢) تقدم تخريجه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>