للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصِحُّ ضَمانُ عُهدَةِ الثَّمنِ والمُثمَنِ، والمَقبُوضِ على وَجهِ السَّومِ،

(ويصحُّ ضمانُ) العُهْدةِ، وهو: ضمانُ (عهدةِ الثمنِ والمُثْمَنِ)

وألفاظُ ضمانِ العُهْدةِ: ضمنتُ عُهْدَتَه، أو: ثمنَه، أو: دَرَكَه، أو يقولُ الضَّامنُ للمشتري: ضمِنْتُ خَلاصَكَ منه. أو: متى خرجَ المبيعُ مُستحقًّا، فقدْ ضمِنْتُ لك الثمنَ.

وعهدةُ المبيعِ لغةً: الصَّكُّ يُكتبُ فيه الابتياعُ.

واصطلاحًا: ضَمانُ الثمنِ عن بابعٍ لمشترٍ، بأنْ يضمنَ ضامنٌ عن البائعِ الثمنَ، ولو قبلَ قبضِه؛ لأنَّه يؤولُ إلى الوجوبِ، إنْ ظهرَ المبيعُ مستحقًّا لغيرِ بابعٍ، أو رُدَّ المبيعُ على بابعٍ بعيبٍ أو غيرِه، أو يضمنُ أرشَهُ إن اختارَ مشترٍ إمساكًا مع عيبٍ.

وضمانُ المثمنِ (١)، بأنْ يضمنَ المثمنَ (٢) عن المشتري لبابعٍ، إنْ ظهرَ الثمنُ مستحقًّا لغيرِ مشترٍ، أو رُدَّ الثمنُ بعيبٍ، أو يضمنُ أرشَهُ إنِ اختارَه بابعٌ.

فضمانُ العهدةِ للمشتري والبائعِ في الموضعينِ هو ضمانُ الثمنِ، أو جزءٍ منه، عن أحدِهما للآخرِ.

ولو بنَى مشترٍ بناءً في مبيعٍ، فبانَ المبيعُ مستحقًّا للغيرِ، فالأنقاضُ للمشتري، لجريانِها في مِلكِه. ويرجعُ بقيمةِ تالفٍ مِن ثمنِ جصٍّ، وطينٍ، ورمادٍ، وأجرةِ بنَّائينَ ونحوِهم، على بائعٍ؛ لأنَّه غرَّه. وكذا أجرةُ مبيعٍ مدَّةَ وضعِ يدِ مشترٍ. ويدخلُ في مِلكِ ضمانِ العهدةِ، فيرجعُ مشترٍ بذلك على ضامِنها؛ لأنَّه مِن دَرَكِ المبيعِ.

(و) يصحّ ضمانُ عينٍ مضمونةٍ، كـ (المقبوضِ على وجه السَّومِ) في بيعٍ ليُريَه


(١) في الأصل: "الثمن".
(٢) في الأصل: "الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>