للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعَينِ المَضمُونَة، كالغَصَبِ والعَارِيَّة.

أهلَه أو غيرَهم، إنْ رَضوه، وإلا ردَّه. وكذا إذا ساومَه فقط لنفسِه، إنْ أعجَبَه، وإلا ردَّه.

ولو أخذَه ليُريَه أهله (١) بلا مساومةٍ ولا قطعِ ثمنٍ، فغيرُ مضمونٍ، إلا أنْ يضمنَ التعدِّي والتفريطَ فيه.

والمقبوضُ على وجهِ السَّومِ في حكمِ المقبوضِ بعقدٍ فاسدٍ؛ لأنَّه قبضَهُ على وجهِ البدلِ والعِوضِ، لكنْ في الإجارة ينبغي ضمانُ المنفعةِ، لا العينِ، إذ فسادُ العقودِ كصحيحِها، كما يأتي.

(و) مِن ضمانِ (العينِ (٢) المضمونِة، كالغصبِ والعاريةِ) لأنَّ هذه الأعيانَ يضمنُها من هي بيدِه لو تلِفَتْ، فهي كالحقوقِ الثابتةِ في الذمَّةِ، وضمانُها في الحقيقةِ ضمانُ استنقاذِها وردِّها، أو قيمتِها عندَ تلفِها، فهي كعهدةِ المبيعِ (٣).

ويصحُّ ضمانٌ في الجعالةِ، والمسابقةِ، والمناضلةِ، ولو قبلَ العملِ؛ لأنَّه يؤولُ إلى اللُّزُومِ إذا عَمِلَ العَملَ، لا ضمانُ العملِ فيها.

ويصحُّ ضمانُ نفقةِ الزوجةِ، مسشقبلةً كانتْ أو ماضيةً. ولو زادَ على نفقةِ المعسر (٤).


(١) سقطت: "أهله" من الأصل.
(٢) في الأصل: "الأعيانِ".
(٣) انظر "كشاف القناع" (٨/ ٢٤٠).
(٤) في الأصل: "نفقة الأماناتِ"، وانظر "كشاف القناع" (٨/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>