للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصِحُّ ضَمانُ غيرِ المَضمُونَةِ، كالوَدِيعَةِ ونَحوِها، ولا دَينِ الكِتَابَةِ، ولا بعضِ دَينٍ لم يُقدَّر.

(ولا يَصحُّ ضَمانُ غَيرِ) العينِ (المضمُونَةِ) من أعيانِ الأمانَاتِ (كالوديعةِ ونحوِها) كالعينِ المُؤْجَرةِ، ومالِ الشركةِ، والمضاربةِ، وعينٍ أو ثمنٍ بيدِ وكيلٍ في بيعٍ أو شراءٍ؛ لأنَّها غيرُ مضمونةٍ على صاصِط اليدِ، فكذا على ضامِنِه، إلا أنْ يضمنَ التعدِّي فيها، فيصحُّ ضمانُها، كالغصبِ.

فعلى هذا: لا يصحُّ ضمانُ الدَّلَّالِين فيما يُعطَونَه لبيعةٍ، إلا أن يضمنَ تعدِّيهم فيه، أو هربَهم به، ونحوَه (١)، فيصحُّ.

(ولا) يصحُّ ضمانُ (دَيْنِ الكتابةِ) لأنَّه يؤولُ للوجوبِ.

(ولا) يصحُّ ضمانُ (بعضِ دَيْنٍ لمْ يُقدَّرْ) لجهالتِهِ حالًا ومآلًا.

ولا يصحُّ ضمانُ ولا كفالةُ جزيةِ مَنْ هي عليه، ولو بعدَ وجوبها بتمامِ الحولِ؛ لفواتِ صَغارِ المضمونِ عنه.

وإنْ شُرِطَ خيارٌ في ضمانٍ أو كفالةٍ فَسدَا؛ بمنافاتِه لهما.

"تتمَّةٌ": لو قالَ جائزُ التصرُّفِ لآخرِ: أَلْقِ متاعَكَ في البحرِ، أو في النَّارِ، ونحوِه، وعَليَّ ضمانُه، صحَّ، وضمِنَه.

ويجبُ إلقاءُ متاعٍ بسفينةٍ أو مكانِ حرقٍ ونحوِه إنْ خِيفَ تَلَفُ معصومٍ بسببِه. فإنْ ألقَى بعضُهم متاعَه في البحر؛ لتخِفَّ السفينةُ، لم يرجعْ به على أحدٍ.

وكذا لو قالَ إنسان: ألْقِ متاعَكَ. فألقاهُ، لم يرجعْ عليه؛ لأنَّه لم يُكْرِهْهُ على ذلك، ولا ضمِنَه له.


(١) في الأصل: "ونحو".

<<  <  ج: ص:  >  >>