للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قَضَى الضَّامِنُ ما علَى المَدِينِ، ونَوَى الرُّجُوعَ عليه، رَجَعَ، ولو لم يأذَن له المَدِينُ في الضَّمانِ والقَضَاءِ،

وإنْ ألقى متاعَ غيرِه بغيرِ إذنِ ربِّه من السفينةِ، ليخفِّفَها (١)، ضمِنَه.

وإنْ سقطَ عليه متاعُ غيرِه، فخشِيَ أنْ يُهلكَه، فدفعَه، فوقعَ في الماءِ ونحوِه، لم يضمنْهُ.

(وإنْ قضىَ الضَّامنُ ما على المدينِ) من الدَّيْنِ، أو أحالَ ربَّ الدَّيْنِ (ونوىَ الرجوعَ عليه) أي (٢): على المدينِ بما دفعَه لربِّ الدَّيْنِ (رجعَ) به عليه، سواءٌ كان الضَّمانُ والقضاءُ أو الحوالةُ بإذنِ مضمونٍ عنه، أو لا؛ لأنَّه قضاءٌ مُيرِئٌ مِن دَيْنٍ واجبٍ، فكانَ من ضمانِ مَن هو عليه، كالحاكمِ إذا قضَاهُ عنه عندَ امتناعِه.

وإنْ قضاه ضامنٌ، أو أحالَ (٣) ضامنٌ ربَّ دَيْنِ به، ولم ينوِ ضامنٌ رجوعًا على مضمونٍ عنه بما قضاه، أو أحالَ به عنه، لم يرجعْ؛ لأنَّه متطوِّعٌ

سواءٌ ضمِنَ بإذنِه، أو لا. وإليه أشارَ بقولِه: (ولو لمْ يأذنْ له المدينُ في الضَّمانِ والقضاءِ) بالأقلِّ (٤) ممَّا قضَى ضامنٌ، ولو كان ما قضَاهُ قيمةَ عَرْضٍ عوَّضَه الضامنُ به، أي: الدَّيْنِ، أو قَدْرِ الدَّينِ. فلو كان الدَّينُ عشرةً، ووفَّاه عنه ثما نيةً، أو عوَّضَه عنه عَرْضًا قيمتُه ثمانيةٌ، أو بالعكس، رجعَ بالثمانيةِ؛ لأنَّه إنْ كانَ المقضيُّ أقلَّ، فإنَّما يرجعُ بما غرِمَ، ولهذا لو أَبرأَه غريمُه، لمْ يرجعْ بشيءٍ، وإنْ كانَ الأقلُّ الدَّيْنَ، فالزائدُ غيز لازمٍ، ولم ينوِ رجوعًا ليس له الطلب.


(١) في الأصل: "ليخفها".
(٢) سقطت: "عليه أي" من الأصل. وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٥١٨).
(٣) في الأصل: "حال".
(٤) أي: يرجع به عليه بالأقلِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>