للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الرِّبحِ وعَدَمِه، وفي الهَلاكِ، والخُسرَان، حتَّى ولو أقَرَّ بالرِّبح.

(و) كذا يُصدَّقُ العاملُ في دعواه (في) قدْرِ (الربحِ، و) في (عدمِه، و) في (الهلاكِ) سواءٌ تَلِفَ كلُّه أو بعضُه، لكنْ إن ادَّعى الهلاكَ بأمرٍ ظاهرٍ، كُلِّفَ البينةَ لتشهدَ له به، ثمَّ يحلفُ إنْ تلِفَ به (و) في قدرِ (الخسرانِ) إنْ لم تكنْ بيِّنةٌ؛ لأنَّ ذلك مُقتضى تأمينِه (حتى ولو أقرَّ) عاملٌ (بالرِّبحِ) أي: بأنَّه ربحَ، ثمَّ ادَّعى تلفًا أو خسارةً بعدَ الربحِ، قُبِلَ قولُه؛ لأنَّه أمينٌ.

ويُصدَّقُ فيما يذكرُ أنَّه اشتراه لنفسِه، أو للمضاربةِ.

ويُصدَّقُ بيمينِه في نفي ما يُدَّعى عليه من خيانةٍ أو تفريطٍ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُهما. وإذا شرطَ العاملُ النفقةَ، ثمَّ ادَّعى أنَّه أنفقَ من مالِه بنيةِ الرجوعِ، فلَهُ ذلك، سواءٌ كانَ المالُ بيدِه، أو رجعَ إلى ربِّه، كالوصيِّ إذا ادَّعى النفقةَ على اليتيمِ.

وإذا اشترى العاملُ شيئًا، وقال المالكُ: كنتُ نهيتُكَ عنه، وأنكرَ عاملٌ، فقولُه؛ لأنَّ الأصلَ معه.

وإذا ادَّعى عاملٌ بعدَ أنْ أقرَّ بربحٍ: أنَّه أقرَّ غلطًا، أو كاذبًا، أو نسيانًا، أنَّه لا يُقبلُ منه.

والقولُ قولُ ربِّ المالِ في عدمِ ردِّه إليه.

ويُقبلُ قولُ المالكِ في صفةِ خروجِ المالِ (١) عن يدِه؛ بأنْ (٢) قال المالكُ: أعطيتُكَ ألفًا قِراضًا على النصفِ من ربحِه، وقال العاملُ: بل قِراضًا ليسَ لك شيءٌ من ربحِه. فالقولُ قولُ ربِّ المالِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ مِلكِه عليه. فإذا حلفَ، قسمنا


(١) في الأصل: "المالك".
(٢) في الأصل: "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>