للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإقالة (١) بمنزلة الرد بعيب بغير قضاء بعد القبض؛ لأنها بيع في حق الثالث، ولو أن البائع والمشتري لم يتفاسخا البيع بهذه الأسباب، لكن تصادقا أن البيع كان تلجئةً، أو كان بشرط الخيار للبائع أو المشتري أو لهما، ففسخا البيع بذلك السبب، وردت على البائع، لم يبطل حق الشفيع، كذا ذكر هنا وذكر في "الجامع" أنه لا شفعة للشفيع.

قيل: إنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، وضع المسألة في "الجامع" فيما (٢) إذا تصادقا من الابتداء، أن البيع كان تلجئة أو بشرط الخيار؛ لأنه لم يسبق منهما ما يكون إقرارا بحق الشفعة.

ووضع المسألة هنا فيما إذا أقرا بالبيع أولا، ونجاحد الخيار أو التلجئة، ثم تصادقا عليه؛ لأنهما لو أقرا بالبيع أولا، ثبت حق الشفعة، فلا يبطل بتصادقهما، ولا يصدقان على إبطال حق الشفيع، فلا يبطل حق الشفيع، إلا أن العهدة هنا تكون على البائع دون المشتري.

بخلاف الرد بالعيب بغير قضاء بعد القبض؛ لأن فسخهما بحكم تصادقهما على هذا الوجه لا يمكن أن يجعل بيعا مبتدأ في حق الثالث؛ لأنهما نفيا أصل البيع أو صفة اللزوم، فلا يمكن أن يجعل نسخهما بمنزلة البيع المبتدا، فبقي مجردّ تحويل العهدة، لا بحكم عقد مبتدأ، فلا تبطل شفعة الشفيع (٣) بهذا الفسخ، ولا تتجدد، ويجعل هذا بمنزلة القسم الأول، وهو الفسخ بقضاء القاضي، بخلاف الإقالة، والرد بالعيب بعد القبض


(١) انظر البحر الرائق ٨/ ١٤٩.
(٢) "فيما" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د): "الشفعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>