للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير قضاء.

ألا ترى أن الشفيع لو كان سلم الشفعة، ثم ردها المشتري بعيب بعد القبض بغير قضاء، أو تقايلا، تتجدد شفعته، وهنا لا تتجددوا وكذا لو كان البائع اشتراها من غيره، فردها المشتري عليه بعيب بعد القبض بغير قضاء، أو بالإقالة، لم يكن للبائع أن يردها على بائعه.

ولو تصادق البائع مع المشتري أن البيع الذي كان بينهما، كان بيع تلجئة، أو بشرط الخيار، وفسخا، كان للبائع أن يرد على بائعه، ولا يجعل الفسخ بهذا السبب بمنزلة البيع المبتدأ، كذلك هنا.

وإن كان (١) الشفيع لم يسلم الشفعة حتى ردها البائع بالتلجئة، أو بخيار شرط، لكن المشتري لم يسلم الدار إلى البائع، فللشفيع أن يأخذها من المشتري؛ لأن الفسخ لا يتم إلا بالتسليم.

ألا ترى أنه لو حدث به عيب عند المشتري بعد الفسخ، كان للبائع أن يبطل الفسخ، ولا يقبل الدار؛ لأن المستحق هو الرد كما قبض، فإذا تعيّب بعيب، كان للبائع (٢) أن لا يقبل، وهذا الفسخ في حق الشفيع بمنزلة العدم.

ولو كان المشتري رد الدار بعيب بعد القبض بغير قفاء، ولم يسلمها إلى البائع، فجاء الشفيع، يُشترط حضرة البائع والمشتري لما ذكرنا، والعهدة تكون على المشتري؛ لأنه كبائع لم يسلم، وكذا لو اختار الشفيع، أخذها بالعقد الأول؛ لأن الرد بمنزلة البيع المبتدأ،


(١) انظر "رد المحتار" ٥/ ١٥١.
(٢) في (ج) و (د): "كان له".

<<  <  ج: ص:  >  >>