للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ينقض إلا بحضرة البائع، هذا إذا أقرّ الشفيع بردّ الدار بالعيب.

وإن أنكر الشفيع ذلك، وأبى أن يكون حضرة البائع شرطا، كان القول قوله؛ لأن حق الأخذ بغير حضرة البائع كان ثابتا له، فإذا أنكر ما يبطله كان القول قوله، فإن أراد المشتري أن يقيم البينة على ما ادعى من القبض، لا يقبل؛ لأنه قضاء على البائع عند غيبته.

رجل اشترى دارا بعبد، وقبض الدار، ولم يدفع العبد حتى حضر الشفيع، كان للشفيع (١) أن يأخذ الدار بقيمة العبد؛ لأن الشفيع [إنما] (٢) يأخذ بمثل ما قام على المشتري، إن كان الثمن من ذوات الأمثال، وإن لم يكن، يأخذ بقيمة الثمن، وتقوم القيمة مقامه، كما في ضمان المتلفات.

فإن لم يحضر الشفيع حتى مات العبد عند المشتري، أو رد الدار بعيب بقضاء قاض، أو بخيار شرط، فالشفيع على شفعته؛ لما قلنا إن نسخ البيع لا يبطل حق الشفعة، فإن كان سلم الدار إلى البائع، فالعهدة على البائع، وإلا فعلى المشتري.

ويشترط حضرة البائع؛ لأن الدار عادت إلى ملك البائع بعد القبض، فقام البائع مقام المشتري في الابتداء، ولو كان سلمها إلى البائع، كان البائع خصما، ولا يشترط حضرة المشتري.

والله أعلم


(١) في (ج) و (د): "كان له".
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>