(٢) أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، ومن ربح ما لم يُضْمَن". كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، الحديث ٤٦٤٥، وأخرجه في الكتاب نفسه في باب سلف وبيع، الحديث ٤٦٤٣، وأخرجه في باب شرطان في بيع، عن عبد الله بن عمرو بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن". وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث ٣٤٠٥. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث ١٢٣٤. وأخرجه ابن ماجة مختصرا في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم =