للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابتداء، بل هو أخذ قديم ملكه، وما يعطى من المال فداء، وليس بعوض، كالفداء من الجناية وجعل الآبق، فلا يجعل مبادلة:

وأصل آخر: أن الشفعة تثبت في المنقول ما دام تبعا للأرض (١)، حتى تثبت في البناء، والسُرر المركبة ونحوها؛ لأن البيع يعطى له حكم أصله، لا حكم نفسه.

وأصل آخر: أن الشفيع إنما يأخذ الدار بالشفعة بتحول الصفقة إليه على الصفة التي كانت في حق المشتري: إن كانت مجتمعة تتحول إليه مجتمعة، حتى لا يملك التفريق، وإن كانت متفرقة في حق المشتري، تتحول إليه بتلك الصفة؛ لأن الشفيع يقوم مقام المشتري بطريق التقدم عليه.

وأصل آخر: أن الملك مع الضمان إذا اجتمعا، يطيب الربح، وإن انعدم أحدهما لا يطيب.

أما إذا انعدم الضمان؛ لنهي النبي عليه السلام عن ربح ما لم يُضْمَنْ (٢)، وأما إذا


(١) "رد المحتار" ٥/ ١٥٠، ١٣٧، و ٤/ ٤٢١، و"الفتاوى الهندية" ٥/ ١٦٠.
(٢) أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، ومن ربح ما لم يُضْمَن". كتاب البيوع، باب شرطان في بيع، الحديث ٤٦٤٥، وأخرجه في الكتاب نفسه في باب سلف وبيع، الحديث ٤٦٤٣، وأخرجه في باب شرطان في بيع، عن عبد الله بن عمرو بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن".
وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، الحديث ٣٤٠٥.
وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، الحديث ١٢٣٤.
وأخرجه ابن ماجة مختصرا في التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>