للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انعدم الملك، فكذلك في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن أثر الملك فوق أثر الضمان.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل اشترى أرضا فيها نخيل بألف درهم، ولم يقبضها حتى أثمرت النخيل، ثم حضر الشفيع، فللشفيع (١) أن يأخذ الكل بالثمن (٢)؛ لأن الشفيع (٣) قام مقام المشتري فيما ملكه المشتري بالعقد السابق، والمشتري ملك الآمر بالعقد السابق؛ لأنه متولد من المبيع، حتى لو قبضها المشتري، كان له قسط من الثمن، فيأخذه الشفيع أيضًا، وتكون عهدته على البائع لما قلنا.

وليس للبائع والمشتري أن يمنعا عنه الثمر، ولا للشفيع (٤) أن يدع الثمر، ويأخذ الأرض والنخل؛ لما فيه من تفريق الصفقة قبل التمام (٥).

فإن لم يحضر الشفيع حتى جد البائع (٦) الثمر، فإن الشفيع (٧) يأخذ الأرض


= يضمن، الحديث ٢١٨٨.
(١) في (ج) و (د): "فله".
(٢) وهذا استحسان لأن القياس أن لا يكون له أخذ الثمرة لعدم التبيعية كالمتاع الموضوع فيها ووجه الاستحسان أنه باعتبار الاتصال ضار تبعا للعقار كالبناء في الدار انظر "رد المحتار" ٥/ ١٤٩.
(٣) في (ج) و (د): "لأنه".
(٤) في (ج) و (د): "له".
(٥) "ردّ المحتار" ٥/ ١٤٩.
(٦) قوله: "جَدّ البائع"، "البائع" هنا ليس بقيد، بل الحكم سواء لكل من المشتري والبائع والأجنبي، صرَّح به العلامة ابن عابدين نقلا عن غاية البيان انظر "رد المحتار" ٥/ ١٤٩.
(٧) في (ج) و (د): "فإنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>