للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي، كما ملك المشتري بالبيع.

واستوضح هذا بالنصراني إذا اشترى من نصراني دارا بخمر، ولها شفيع نصراني، فإن الشفيع يأخذها بخمر مثلها، فإن أسلم الشفيع أو البائع، لا تبطل شفعته، لكن يأخذها بقيمة الخمر؛ لأنه عجز عن الأخذ (١) بعين الخمر، فيأخذها بقيمة الخمر.

أراد بذلك أنه إذا تعذر الأخذ بالشفعة مثل الثمن، لا تبطل شفعته، لكن يتحول الثمن إلى قيمته، كذلك هنا يتحول ثمن الثمار في حق الشفيع.

ولو اشترى أرضا ونخلا بعشرة أكرار تمر برني وسط، وقبض المشتري، ثم أثمرت النخيل أكرارا من التمر، فذلك يطيب للمشتري، سواء كانت حصة الثمر من التمر مثله أو أقل أو أكثر؛ لأن الثمر الحادث بعد القبض لا حصة له من الثمن، فإنه ربح حصل في ضمانه، فلا يتمكن فيه شبهة الربا.

فإن حضر الشفيع أخذ الكل؛ لأن الثمر ما دام متصلا كان تبعا، فيأخذ الكل، ويقسّم الثمن على الكل على التفسير الذي ذكرنا، ويأخذ الثمر الحادث قسطا من الثمن، وإن لم يكن له قسط من الثمن في حق البائع والمشتري؛ لأن أخذ الشفيع تملك مبتدأ بتحول الصفقة إليه.

ولو أن المشتري جد الثمار، ثم حضر الشفيع، فإنه يأخذ الأرض والنخيل بالثمن، ولا يأخذ الثمر المجدود (٢)؛ لأنه نقلي، ولا يحطّ شيء من الثمن؛ لأن الثمر حدث بعد القبض، ولم يرد عليه ماله شبه بالعقد، فلا يقابله شيء من الثمن، ويكون طيبا


(١) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "بالأخذ"، وما ثبت أولي.
(٢) "رد المحتار" ٥/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>