للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري؛ لأنه حصل في ملكه وضمانه.

فإن كان الثمر في النخل يوم القضاء بالشفعة برا أو رطبا، فكذلك الجواب، يقسم الثمن على الكل.

فإن كانت حصة الثمر الحادث من الثمن أقل منه أو أكثر، يأخذه بقيمته على الوجه الذي ذكرنا؛ لأن الربا يجري بين التمر والرطب والبر وجميع أنواع التمر، والاحتراز عن الربا واجب.

وإن كان في النخل كُفْرَي (١)، يأخذ الكل بالتمر المسمى في جميع الأحوال؛ لأن الربا لا يجري بين الكفري وأنواع التمر؛ لأن الكفري عددي، والتمر كيلي أو وزني.

ولو كان المشتري باع الثمر على النخيل، ثم حضر الشفيع، كان له أن يأخذ الكل، وينقض بيع المشتري؛ لأن التمر من دام متصلا كان حقًّا للشفيع، وحق الشفيع مقدم على حق المشتري، فكان له أن ينقض تصرف المشتري.

فإن قال الشفيع: أنا آخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن، ولا آخذ الثمن، لم يكن له ذلك؛ لأن الشرع جعله بسبيل من أخذ الكل، فلا يملك التفريق (٢)، مع إمكان الجمع بنقض البيع الثاني.

كما لو اشترى دارا بألف درهم، وقبض، ثم باع نصفها بخمسين دينارا، ثم حضر الشفيع، فأراد أن يأخذ النصف الذي باع بخمسين دينارا، والنصف الباقي بخمسمائة


(١) "الكُفَرّي": بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء، والكافور: كم النخل؛ لأنه يستر ما في جوفه. "المغرب" ٢/ ٢٢٥ "المصباح المنير" ٢/ ٥٣٥.
(٢) أي: تفريق الصفقة، انظر "رد المحتار" ٥/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>