للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم، أو أراد أن يأخذ النصف الباقي لا غير بخمسمائة درهم، ليس له ذلك؛ لما فيه من تفريق الصفقة مع إمكان الجمع (١)، بأن ينقض البيع الثاني، ويأخذ الكل بالبيع الأول.

ولو أراد أن يأخذ النصف الذي باع لا غير بخمسين دينارا، كان له ذلك؛ لأنه أخذ كل المبيع في العقد الثاني، وكذا لو لم يبع نصفها، لكنها وهب بينا معينا، فأراد أن يأخذ الباقي بخمسمائة درهم، ليس له ذلك، بل يأخذ الكل، وينقض الهبة في البيت.

فإن قيل: الشفيع إنما لا يملك التفريق لحق المشتري، والمشتري رضي بالتفريق حين باع الثمر.

قيل له: بلى! المشتري رضي بالتفريق فيما بينه وبين المشتري الثاني، لا فيما بينه وبين الشفيع، فإن لم يقض القاضي بالشفعة حتى جد المشتري الثاني الثمار، انقطع حق الشفيع عن الثمار، ويأخذ الأرض والنخل، [ولا يأخذ الثمار] (٢)، ولا يحطّ شيء من الثمن، لما قلنا فيما إذا جدّه للمشتري الأول.

وروي ابن سماعة عن محمد: رجل اشتري نخلة بثمرها، وموضعها من الأرض، ثم جدّ البائع الثمر، والجداد لا يضر بواحد منهما، فإن المشتري يقبضهما جميعا، ولا يخيّر؛ لأن الجداد إذا كان لا يضرّ، لم يكن ذلك عيبا، فلا يخيّر المشتري.

فإن قبضهما المشتري، ثم وجد بأحدهما عيبا، فإنه يرد المعيب خاصة (٣)؛ لأنه قبضهما متفرقا، فردّ أحدهما لا يوجب تفريق الصفقة ولو قبضهما قبل الجداد، ثم جدّ


(١) انظر "رد المحتار" ٥/ ١٥١.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) انظر البحر الرائق ٨/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>