المشتري، والجداد لا يضر بأحدهما، ثم وجد بأحدهما عيبا، فإنه يأخذهما أو يردهما؛ لأنه اشتراها جملةً، وقبضهما جملة، فكانا كشيء واحد، فرد البعض يكون تفريقا للصفقة.
ومثله لو اشتري خاتَما فيه فص وقبضه، ثم نزع الفص، وهو لا يضر بأحدهما، ثم وجد بأحدهما عيبا، له أن يرده بحصته من الثمن، بخلاف الثمر؛ لأن اتصال الفص بالخاتم اتصال عارضي، فإذا زال صار كأن لم يكن، بخلاف الثمر؛ لأنه اتصال أصليّ؛ ولأن في مسألة الفص الصفقة وقعت متفرقة، فإن البيع في الخاتم وقع صرفا، يشترط قبض بدله في المجلس، وفي الفص ليس بصرف.
ولو اشتري دارا، وبناها، ثم حضر الشفيع، فللشفيع (١) أن ينقض البناء، ويأخذ الدار بالشفعة؛ لأن المشتري بني في حق الشفيع، فينقض تصرفه لحق الشفيع، كما لو باع أو وهب، كان للشفيع أن ينقض بيعه وهبته.
وعن أبي يوسف في رواية: يخير الشفيع: إن شاء أخذ الكل بالثمن وقيمة البناء، وإن شاء ترك، وهكذا روي عن محمد، وهو قول الشافعي.
وكذا لو اشترى أرضا فزرعها، أخذها الشفيع بالثمن وقيمة الزرع، وفي ظاهر الرواية: يأخذ الأرض، ويترك الزرع فيه، إلى أن يدرك بأجر المثل، وفي القياس: يقلع.
والوجه الرابع من فصل الشفعة:
إذا اشترى دارًا بعبد، فإن الشفيع يأخذها بقيمة العبد؛ لأن مثل العبد قيمته، فإن أخذها من المشتري سلم العبد للبائع، وإن أخذها من البائع بقيمة العبد، بقي العبد