للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى بِشر عن أبي يوسف: أنه يهلك أمانةً، وسوّى بين مسألة المظنون، وبين مسألة الكتاب، وإن تَصادقا أن لا دَين، ثم هلك الرهن، اختلف فيه المشايخ.

ووجه الفرق بين مسألة الكتاب، وبين مسألة المظنون على ظاهر الرواية، أن في مسألة المظنون حين قبَض الرهن، كان القبض قبض ضمان من غير تردّد، فإذا تصادقا أن لا دَين، لم يصحّ تصادقهما في تغيير حكم الشرع.

أمّا في مسألة الكتاب حين قبض الزيادة، قبضها بعد سقوط سبب الدَين؛ لأن هلاك الأمّ سبب صالح، إلا أن الولد مانع، فإذا هلك الولد زال المانع، فيظهر استيفاء الدين لسقوط الدَين (١) [من ذلك الوقت] (٢)، فكان قبض الزيادة قبض مال الغير بإذنه من غير دَين، فيكون أمانة.

ولو رهن جارية تساوي ألفا بألف درهم، فولدت والدا يساوي ألفا، ثم زاد في الرهن (٣) غلاما، يساوي ألفا، فإن الغلام الزيادة يكون رهنا بخمسمائة، والجارية مع ولدها رهن بخمسمائة (٤)

ووجه ذلك أن الأمّ أصل والولد تبع، فما دام الأصل قائما، لا يعتبر الولد مزاحِما للأصل في الانقسام، وتجعل الزيادة زيادة على الأم، فيقسّم الدَين على الأصل، والزيادة


(١) قوله: "إلا أن الولد مانع، فإذا هلك الولد زال المانع، فيظهر استيفاء الدين" ساقط من (ج) و (د)، وثبت في الأصل و (ا) و (ب).
(٢) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيقت من (ج) و (د).
(٣) كذا في الأصل، وجاء في (ج) و (د) "ثم زاد الراهن غلاما".
(٤) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>