للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصدية على قدر قيمتهما (١).

ثم ما أصاب الأصل من الدَين، يقسم عيها وعلى ولدها نصفين، فكانت الزيادة القصدية رهنا بخمسائة، والجارية مع ولدها بخمسمائة، إن هلكت الجارية، هلكت بمائتين وخمسين، وإن هلك الولد، جعل كأن لم يكن، فتكون الجارية رهنا بخمسمائة (٢).

أما إذا زاد في الرهن بعد هلاك الأم، فإنما زاد على الولد؛ لأن الولد صار متبوعا لفوات أصله، فصلح مزيدا عليه، فيقسم ما في الولد على الولد، والزيادة القصدية على الوجه الذي ذكرنا (٣).

ولو رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف، ثم قضاه الراهن خمسمائة، ثم زاد في الرهن غلاما، يساوي ألفا، فإن الغلام الزيادة يكون رهنا بثلث الألف، ولو افتكَّه (٤)، افْتكَّه بذلك، وإن هلك يهلك به (٥).

ووجهه: أن الجارية كانت مشغولةً مضمونةً بألف، كل نصف منها بخسمائة، فإذا قضى خمسمائة، فقد فرغ نصفها عن الدَين، وبقي النصف مشغولا في حكم الانقسام، وإن كان الكل مضمونا، فإذا زاد في الرهن، تجعل الزيادة، زيادة على النصف المشغول؛


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٠.
(٤) فَكَّ الرهنَ وافتكّه: إذا أخرجه من يد المرتهن وخلّصه، وفَكّ الخِتام: فَضّه وكسره، ومنه قول محمد في كتاب القاضي: "ولا يفتكّه إلا بحضرة الخصم" أي لا يفُكّ خاتَمه. "المغرب" للمطرزي، ٢/ ١٤٧.
(٥) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>