للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن النصف الذي سقط دَينه، لا يحتاج إلى الزيادة (١)

ألا ترى أنه لو قضى كل الدَين، ثم زاد في الرهن، لا تصحّ الزيادة، وإن كان الضمان يبقى ما بقي القبض بحكم الرهن، إلا أن الدَين إذا لم يكن، لا تصحّ الزيادة في الرهن، كذلك هنا.

فثبت أن العبد بعد قضاء نصف الدَين زيادة على نصف الجارية، فيقسم ما في نصف الجارية، وهو خمسمائة، على الزيادة، وعلى نصف الجارية، وقيمة الزيادة ألف درهم، وقيمة نصف الجارية خمسمائة درهم (٢)، فانقسم نصف الدَين عليهما أثلاثا، ثلثها، وذلك مائة وستة وستون، وثلثان في نصف الجارية وثلثاها، وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث في العبد، يفتك كل واحد منهما بذلك (٣).

فإن هلكت الجارية، هلكت بستمائة وستة وستين وثلثي درهم؛ لأن نصف الجارية (٤) كان مضمونا بالخمسمائة التي أوقاها، وبعد ما سقط نصف الدَين بحكم القضاء، فالقبض قائم لم ينتقض.

فإذا هلكت الجارية (٥) صار مستوفيا خمسمائة بهلاك النصف الذي كانت مضمونة (٦) بخمسمائة من وقت الرهن؛ لأن قبض الرهن، قبض استيفاء عندنا، ويتقرّر


(١) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.
(٢) "درهم" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٥٩.
(٤) وفي (ج) و (د): "نصفها" بسقوط الجارية.
(٥) "الجارية" ساقط من (ج) و (د).
(٦) وفي (ج) و (د): "كان مضمونا"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>