للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وجد المرتهن الدراهمَ المقبوضة زيوفا [أو] (١)) نبهرَجَة (٢)، فردّها، كانت الزيادة مع نصف الجارية رهنا بخمسمائة.

كما لو كان المقبوض جيادا؛ لأن الزيوف والبنهرجة دراهم؛ لأنهما فضّة، لكنها معيبة، ولهذا لو تجوز بهما في الصرف والسلم، يجوز، وتكون جميع الأحكام على عكس ما ذكرنا في الستوقة والرصاص.

فإذا ردّها ينتقض القضاء بعد الصحّة، ويجب للمرتهن دَين حادث على الراهن، ولا يظهر أن القضاء لم يكن.

قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد، أما على قول أبي حنيفة: الجواب كالجواب في الستّوقة والرصاص، لأن عده المسلم إليه، إذا وجد رأس المال زيوفا أو (٣) نبهرجة، وردّه بعد الافتراق، يبطل السلم، وكذلك الصرف، كما يبطل في الستوقة والرصاص، وقيل: لا، بل هذا قول الكل.


(١) ما بين المعكوفتين لم تثبت في الأصل ولا في النسخ الأخرى، والصواب إثباته، فلا يستقيم الكلام بدونه، لأن الزيوف والنبهرج شيئان متغايران، كما ذكرهما المؤلف في الفقرة التالية بواو العطف.
(٢) في (ج) و (د): "بنهرجة" وهو خطأ، والصحيح ما أثبت.
والنبَهْرَجَة: ما يردّه التجار من الدرهم الزيف الرديّ، معرّب بنهره بالفارسية، قال أبو البقاء الكفوي: الزيف: هو الدرهم الذي خلط به نُحاس أو غيره، ففات صفة الجودة، فيردّه بيت المال، لا التجار، والنبهرجة: هو ما يردّ التجار أيضا. انظر: "الكليات" ص ٤٨٩، "التعريفات" ص ٣٠٧. "المغرب" ١/ ٣٨٢، "مجموعة قواعد الفقه" ص ٥٢١.
(٣) "أو" ساقط من (ج) و (د)، والصحيح إثباته.

<<  <  ج: ص:  >  >>