للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصرف والسلم (١).

والفرق؛ إن قبض المستحق موقوف على إجازة المستحق، وبدله مملوك، لما عرف من أصلنا أن بدل المستحق مملوك ملكا فاسدا، فكل حكم يتعلق بسلامة ما يقابل المقبوض، فالمستحق بمنزلة الزيوف والنبهرجة، وكل حكم يتعلق بسلامة (٢) عين المقبوض، فالمستحق بمنزلة الستوقة والرصاص، والصرف والسلم يتعلق بما فيها بالقبض، فكان المستحق فيه بمنزلة الستوقة والرصاص (٣).

أما بطلان الرهن يتعلق بفراغ الذمة، والراهن دفع دراهم الغير عوضًا عن ما في ذمته، فملك ما في ذمته؛ لأن بدل المستحق مملوك، فيبطل الرهن ضرورة، فكانت المستحقة فيه بمنزلة الزيوف والبنهرجة (٤).


(١) جعل الكرابسي هذا الفرق بين مسألة الرهن ومسألة البيع، وأحال إلى "الزيادات" ولا حرج فيه، لأن الصرف والسلم في حكم البيع في ذلك، ونوعان من أنواع البيوع. الفروق ٢/ ٢٩١.
(٢) قوله: "ما يقابل المقبوض، فالمستحق بمنزلة الزيوف والنبهرجة، وكل حكم يتعلق بسلامة" ساقط من (ج)، و (د)، وهو سقط.
(٣) كذا في الأصل، والعبارة: "والصرف والسلم يتعلق بما فيها بالقبض، فكان المستحق بمنزلة الستوقة والرصاص". ساقطة من (ج) و (د).
(٤) يوّجه الإمام الكرابيسي هذا الفرق بأسلوب آخر فقال: "جعل المستحق كالستوقة في باب البيع، وفرق بينه وبين الزيوف، وفي الرهن سوى بينهما.
والفرق أن البائع أنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن، لأن سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري، فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له أن يرجع.
وليس كذلك الرهن، لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له، لأن إلحاق الزيادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>