(٢) قوله: "ما يقابل المقبوض، فالمستحق بمنزلة الزيوف والنبهرجة، وكل حكم يتعلق بسلامة" ساقط من (ج)، و (د)، وهو سقط. (٣) كذا في الأصل، والعبارة: "والصرف والسلم يتعلق بما فيها بالقبض، فكان المستحق بمنزلة الستوقة والرصاص". ساقطة من (ج) و (د). (٤) يوّجه الإمام الكرابيسي هذا الفرق بأسلوب آخر فقال: "جعل المستحق كالستوقة في باب البيع، وفرق بينه وبين الزيوف، وفي الرهن سوى بينهما. والفرق أن البائع أنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن، لأن سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري، فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له أن يرجع. وليس كذلك الرهن، لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له، لأن إلحاق الزيادة =