للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجارية ثلاثة أخماس الألف، وذلك ستمائة.

ويقسم ما في الولد من الدَين، وذلك خمسمائة، عليه وعلى ثلث الزيادة على قدر قيمتهما، وقيمة الولد ألف، وقيمة ثلث الزيادة ثلث الألف، فصار ما في الولد من الدَين، وهو خمسمائة على أربعة، كل ربع مائة وخمسة وعشرون، تحول ربع الخمسمائة إلى ثلث الزيادة، وبقي ثلاثة أرباع الخمسمائة في الولد، فالزيادة مرة تحول إليه أربع مائة، ومرة مائة وخمسة وعشرون، فكان جملة ما تحول إلى الزيادة خمسمائة وخمسة وعشرون (١)، إن هلك يهلك بذلك.

وبقي في الولد ثلاثة أرباع الخمسمائة، وهو ثلاثمائة وخمسة وسبعون، وفي الجارية الأخرى ستمائة، إن ماتت الجارية الأخرى بعد ذلك (٢) ماتت بستمائة، وإن هلك الولد، بقي الغلام الزيادة مع الجارية رهنا بألف؛ لأن الولد لما مات، صار كان لم يكن.

فظهر أن الجارية الوالدة ذهبت بنصف الدَين، والعبد زيادة على الجارية الأخرى، لا غير، فصار ما في الجارية الأخرى بينها وبين العبد الزيادة نصفين لاستواه قيمتهما، فأيّهما مات مات بخمسمائة.

وإن لم يهلك الولد، ولكن ازدادت قيمته بعد هلاك الأمّ، فصار يساوي ألفي درهم، والمسألة بحالها، كان العبد الزيادة مع الولد والجارية الأخرى رهنا بألف وستمائة وستة وستين وثلثي درهم، في العبد الزيادة من ذلك أربعمائة وستة وثمانون درهما وتسع


(١) اختلفت العبارة في (ج) و (د) فجاء فيهما: "فالزيادة مرة تحول إليها ربع خمسمائة، وذلك مائة وخمسة وعشرون، ومرة أربعمائة، فكان جملة ذلك خمس مائة وخمسة وعشرين".
(٢) قوله: "الجارية الأخرى بعد ذلك" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>