للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهم.

لأنه لمّا ازدادت قيمة الولد بطل الانقسام الأول، لأن المعتبر قيمة الولد يوم الفكاك، وقيمه يوم الفكاك ألفان، وقيمة الأمّ يوم العقد ألف، فانقسم الألف التي كانت في الأمّ بينها وبين الولد أثلاثا، ثلثه في الأم سقط (١) بهلاكها، وبقي في الولد ثلثا الألف، فكان الباقي ألفا وستمائة وستة وستين وثلثان (٢)، فانقسم العبد الزيادة على الولد، والجارية الأخرى أخماسا، خمسا الزيادة زيادة على الولد، وثلاثة أخماس الزيادة زيادة على الجارية.

ثم ما في الجارية من الدَين، وهو ألف، انقسم على الجارية، وعلى ثلاثة أخماس الزيادة على قدر قيمتها، وقيمة الجارية ألف، وقيمة ثلاثة أخماس الزيادة ستمائة، فاجعل كل مائتي درهم سهما، فصار ذلك (٣) ثمانية أسهم، فقسّمنا الألف بين الجارية وبين ثلاثة أخماس الزيادة على ثمانية أسهم، كل ثمن مائة وخمسة وعشرون تحول إلى ثلاثة أخماس الزيادة، ثلاثة أثمان الألف، وهو ثلاثمائة وخمسة وسبعون، وبقي في الجارية خمسة أثمان الألف، وهو ستمائة وخمسة وعشرون.

ثم يقسّم ما في الولد، وهو ثلثا الألف، علية وعلى خمسي الزيادة على قدر قيمتها، وقيمة الولد ألفان، وقيمة خمسي الزيادة أربعمائة، فاجعل كل أربعماتة سهما، فصار خمسا الزيادة سهما واحدا، والولد خمسة أسهم، فيقسّم ما في الولد، وهو ثلثا الألف بين الولد وخمسي الزيادة على ستة أسهم، كل سدس مائة وأحد عشر وتسع، تحول إلى


(١) زاد في الأصل هنا "ذلك" ولم يثبت في النسخ الأخرى.
(٢) وفي (ج) و (د): "وثلث".
(٣) وفي (ج) و (د): "فيصير ثمانية".

<<  <  ج: ص:  >  >>