للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو زاد الراهن في الرهن جارية تساوي خمسمائة، صحّت الزيادة، لأنها صادفت مزيدا عليه، وهي المرهونة، ويقسّم ما فيهما من الدَين يوم الزيادة، وهو خمسمائة، عليها وعلى الزيادة نصفين لاستواء قيمتهما، إذ قيمةُ كل واحدة منهما خمسمائة، فأيتهما هلكت بعد ذلك هلكت بمائتين وخمسين، ويفتك كل واحدة منهما بمائتين وخمسين.

فإن لم تمُت واحدة منهما حتى ولدت الزيادة ولدا يساوي ألفا، قسم ما فيها من الدَين، وهو (١) مائتان وخمسون، بينها وبين ولدها أثلاثا على قدر قيمتهما، فيكونان رهنا بمائتين وخمسين.

ولو لم تلد الزيادة، ولكن ولدت العوراء ولدا يساوي ألفا، ثم هلكت الزيادة، فجاء الراهن يفتك العوراء وولدها، قال: يفتكها بتسعة وثلاثين جزًا من ثمانين جزء من الدَين.

ووجه ذلك: أن العوراء لما ولدت ولدا انقسم أصل الدَين عليها وعلى ولدها نصفين، يعتبر في الانقسام قيمة الأمّ يوم العقد، وقيمة ولدها يوم الفكاك، ويجعل الولد الحاصل بعد الاعورار كالحاصل قبله (٢).

بخلاف المبيعة إذا فقَأ البائع عينها قبل التسليم، حتى سقط نصف الثمن، ثم ولدت ولدا، يقسّم الباقي من الثمن، وهو النصف عليها وعلى ولدها، ولا يجعل الولد بعد الاعورار كالولد قبل الاعورار.

والفرق: أن عقد الرهن لا يبطل، ولا ينفسخ بهلاك الرهن، بل يتأكّد (٣)؛ لأنه شرع


(١) في (ج) و (د): "وذلك".
(٢) "بدائع الصانع" ٦/ ١٥٨.
(٣) في الهداية: الرهن يتقررّ بالهلاك، فإذا جنى بعض المحل يعود حكمه بقدره. راجع "الهداية" ٤/ ١٥٥، "فتح القدير" ٨/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>