للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعود شيء من الثمن (١)، والشاة المرهونة إذا ماتت، ثم دبغ المرتهن جلدها، عاد الدَين بقدره (٢).

والعصير المبيع إذا تخمّر قبل القبض، سقط الثمن، فإن تخلّل بعد ذلك، لا يعود البيع (٣)، والعصير المرهون إذا تخمّر، ثم تخلّل عاد الدَين (٤).

وإذا جعلنا الولد الحاصل بعد الاعورار كالولد الحاصل قبل الاعورار، انقسم الدَين عليها وعلى ولدها نصفين، لاستواء قيمتهما، فإذا اعورّت الجارية سقط نصف ما فيها، وهو ربع الدَين، بقي ثلاثة أرباع الدَين، نصف في الولد، وربع في الجارية.


(١) لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض، والمنتقض لا يعود. "البداية" ٤/ ١٥٥.
(٢) لأن موت الشاة يؤكد عقد الرهن، لأن المرتهن صار مستوفيا بالهلاك عنده، فإذا عادت المالية بالدباغ عارت عقدا قائما، فثبت حكمه بقدره. انظر "الجامع الصغير" ص ٤٨٨، " الهداية" ٤/ ١٥٥، "فتح القدير" ٨/ ٢٣٩. "الفتاوى الهندية" ٥/ ٤٥٣.
(٣) ما ذكره المؤلف رحمه الله يخالف ما جاء في المتون وكتب الفتاوى، فقد صرّح المرغيناني بأن من اشترى عصيرا فتخمّر قبل القبض، يبقى العقد، إلا أنه يتخيّر في البيع لتغيّر وصف المبيع، بمنزلة ما إذا تعيّب. انظر "الهداية" ٤/ ١٥٥، و "فتح القدير" ٨/ ٢٣٩، "الفتاوى الهندية" ٥/ ٤٥٣، "النافع الكبير شرح الجامع الصغير" ٤٨٨.
(٤) مثال ذلك ما ذكره المرغيناني بأن من رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة، فتخمّر، ثم صار خلّا يساوي عشرة، فهو رهن، لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن، إذ المحلية بالمالية فيهما، والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء."الهداية" ٤/ ١٥٥، وزاد قاضي خان في فتاواه بأنه يطرح ما نقص من الدين، وعند محمد له تركه بالدين. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٥٩٥. وانظر "الجامع الصغير" ص ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>