فإذا زاد في الرهن جارية تساوي خمسمائة، والولد ما دام تبعًا لا يصلح مزيدا عليه، وبعد ما صار أصلا لفوات متبوعه يصلح مزيدا عليه، وقد كان الولد تبعا للجارية، فكان كل نصف منه تبعا لنصف الجارية، فإذا هلك بالاعورار نصف الجارية، فات متبوع نصف الولد، فالنصف الذي فات متبوعه صار أصلا فيصلح مزيدا عليه، والنصف الذي بقي متبوعه، بقي تبعا لا يصلح مزيدا عليه، فتقسّم الزيادة القصدية على العوراء، وعلى نصف الولد على قدر ما فيهما من الدَين (١).
والباقي من الدَين بعد الاعورار فيهما ثلاثة أرباع الدَين، نصف الدَين في العوراء مع نصف الولد الذي هو تَبع، وربع الدَين في نصف الولد الذي صار أصلا، فانقسمت الزيادة القصدية عليهما أثلاثا، ثلثُ الزيادة زيادةٌ على نصف الولد، وثلثا الزيادة زيادةٌ على العوراء، ثم يقسم ما في العوراء مع نصف الولد الذي هو تبع على العوراء، وعلى ثلثي الزيادة أخماسا، لأن قيمة العوراء خمسمائة، وقيمة ثلثي الزيادة ثلث الألف، وهو ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث.
فالتفاوت بينهما في قدر سدس الألف، فاجعل كل سدس الألف سهما، فصارت العوراء وقيمتها خمسمائة ثلاثة أسهم، وثلثا الزيادة سهمين، فصارت الجملة خمسة أسهم، ثلاثة حصة العوراء، وسهمان حصة ثلثي الزيادة.
ويقسّم ما في نصف الولد الذي هو أصل، وذلك ربع الدَين، على نصف الولد، وعلى ثلث الزيادة على قدر قيمتهما، وقيمة نصف الولد خمسمائة، وقيمة ثلث الزيادة سدس الألف، فاجعل كل سدس سهما، فصار نصف الولد ثلاثة أسهم، وثلث الزيادة سهما واحدا، فانقسم ربع الدَين على نصف الولد، وعلى ثلث الزيادة أرباعا، فيحتاج إلى