للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الوجه الثالث من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الوزن، وأكثر من الدَين، بأن كانت اثني عشر فهلك، عند أبي حنيفة يصير مستوفيا دَينه من ثلثيه اعتبارا للوزن، وعندهما يضمن قيمة خمسة أسداسه من خلاف جنسه، وهو مقدار. الدَين، لأنه لو صار مستوفيا دَينه بثلثيه اعتبارا للوزن، يبطل حق المرتهن في الجودة، ولو صار مستوفيا دَينه بخمسة أسداس قيمته، يكون ربا؛ لأن وزن خمسة أسداسه اثني عشر ونصف، وقيمة خمسة أسداسه عشرة، فيكون ربا (١).

وإن انكسر، عند أبي حنيفة يضمن ثلثي قيمته، ثمانية من خلاف جنسه؛ لأن المضمون من الوزن قدر ثلثيه، وعندهما يضمن قدر الدَين خمسة أسداس قيمته من خلاف جنسه.

وفي الوجه الرابع من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل الدَين عشرة إن هلك؛ عند أبي حنيفة يصير مستوفيا دَينه من ثلثيه اعتبارا للوزن، وعندهما يضمن جميع قيمته؛ لأن قيمة مثل الدَين، لا فضلَ فيها، وتعذّر جعله مستوفيا لما قلنا (٢).

وإن انكسر، عند أبي حنيفة، يضمن ثلثي قيمته من خلاف جنسه اعتبارا للوزن، وهو ستة وثلثان، وعندهما يضمن جميع قيمته من خلاف جنسه؛ لأن كل القيمة مضمونة.

وفي الوجه الخامس من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من الدَين بأن كانت تسعة، فالجواب فيه في الهلاك والانكسار ما ذكرنا في الوجه الرابع (٣).


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٣.
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>