للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن انكسر، عندِ أبي حنيفة وأبي يوسف: إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء ضمنه ثلثي قيمته من جنسه، ويكون الضمان مع ثلث المكسور رهنا مكان الأول، ويصير ثلثا المكسور ملكا للمرتهن بالضمان.

وعند محمد رحمه الله: يخير الراهن، إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء جعل ثُلثيه بالدَين اعتبارًا لحالة الانكسار بحالة الهلاك.

وفي الوجه الثاني من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه مثلا عشرين: إن هلك، يصير مستوفيا دَينه بثلثيه عند الكل.

وإن انكسر، فعند أبي حنيفة: الراهن بالخيار، إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء ضمن المرتهن ثلثيه من خلاف جنسه وذلك ثلاثة عشر وثلث، لأن المعتبر هو الوزن والدَين قدر ثلثي وزنه، فكان ذلك القدر مضمونا بجودته بالغة ما بلغت.

وعند أبي يوسف: يضمن قيمة نصفه من خلاف جنسه، لأن عنده الجودة كعين مال قائم، فكان نصفه مضمونا، ونصفه أمانة، فيضمن في الانكسار نصف قيمته من خلاف جنسه، ويصير نصف المكسور ملكا للمرتهن بالضمان.

وعند محمد: إن مات [المرهون] (١) بالانكسار خمسة أو أقل، يجبر الراهن على الفكاك، وإن انتقص أكثر من خمسة، خيِّر الراهن إن شاء افْتكَّه بجميع الدَين، وإن شاء جعل ثلثيه بالدَين، واستردّ الثلث؛ لأن النقصان إذا كان أكثر من خمسة ينتقص قيمة ثلثيه عن عشرة، فيفوت شيء من الجودة المضمونة ضرورة، وعند ذلك تعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك (٢).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبتته من (ج) و (د).
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>