للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَين اثني عشر:

إن هلك، عند أبي حنيفة يصير مستوفيا من دَينه ثمانية اعتبارا للوزن، وعندهما يضمن مقدار الدَين، وذلك عشرة قيمته من خلاف جنسه، ولا ضمان عليه في الزيادة؛ لأنها هلكت أمانة.

وإن انكسر، فعند أبي حنيفة: الراهن بالخيار، إن شاء افْتكَّه بجميع دَينه، وإن شاء ضمنه قيمته بالغة ما بلغت من خلاف جنسه؛ لأن الجودة تبع للوزن، والوزن كله مضمون، فتَبعته الجودة (١).

وعند أَبي يوسف: إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء ضمنه [قيمة] (٢) خمسة أسداسه من خلاف جنسه، ويكون الضمان مع سدس القُلب رهنا، وخمسة أسداس القلب يكون ملكا للمرتهن بالضمان لما عرف من أصله.

وعند محمد: إن انتقص بالانكسار درهم أو درهمان، أجبر الراهن على الفكاك؛ لأن النقصان مصروف إلى الأمانة، وإن كان النقصان أكثر من ذلك، كان للراهن أن يضمن المرتهن ما يساوي عشرة من خلاف جنسه، اعتبارًا لحالة الانكسار بحالة الهلاك.

وأما القسم الثالث: وهو ما إذا كان وزن القلب أكثر من الدَين خمسة عشر (٣):

ففي الوجه الأول من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه خمسه عشر: إن هلك، يهلك بالدَين عند الكل، لأن ثلثيه. وفاء بالدَين، فيهلك ثلثاه بالدَين، والباقي أمانة.


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>