للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستوفيا سبعة يؤدي إلى الربا، فيضمن قيمته من خلاف جنسه (١).

وإن انكسر يخير الراهن، إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء ضمن المرتهن قيمته من خلاف جنسه عند الكل (٢).

أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأن عندهما حالة الانكسار حال تضمين القيمة، وأما عند محمد؛ فلأن عنده حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، وعنده في الهلاك يكون مضمونا بقيمته من خلاف جنسه، فكذلك عند الانكسار.

وفي الوجه الثالث من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه، أقل من الدَين تسعة، وفي الوجه الرابع من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل الدَين عشرة (٣):

إن هلك، عند أبي حنيفة رحمه الله يصير مستوفيا من دَينه ثمانية اعتبارا للوزن، وعندهما يضمن قيمته من خلاف جنسه احترازا عن الربا والضرر.

وإن انكسر، فالراهن بالخيار إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه عند الكل، أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأن حالة الانكسار عندهما حال تضمين القيمة، وأما عند محمد؛ فلأن حالة الانكسار معتبرة بحالة الهلاك، وفي حالة الهلاك يضمن قيمته، فكذلك في الانكسار (٤).

وفي الوجه الخامس من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أكثر من وزنه، وأكثر من


(١) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>