للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن جعله مستوفيا باعتبار القيمة يؤدي إلى الربا، لأنه يصير مستوفيا دَينه من القُلب بما يساوي عشرة، وذلك خمسة أسداس القلبه، وخمسة أسداس القلب وزنه ثمانية وثلث، واستيفاء العشرة من ثمانية وثلث يكون ربا.

والجواب عن هذا أن نقوْل: إنما لا تعتبر الجودة في الاستيفاء ضرورة اتحاد الجنس، كيلا يؤدي إلى الربا، [وليصير وزنه وفاء بالدَين] (١)، وفي وزنه وفاء بالدَين، ولا ضرورة في ضمان القيمة، لأن القيمة إنما تجب من خلاف الجنس، فلا يؤدي إلى الربا.

وأما القسم الثاني: وهو ما إذا كان وزنه أقل من الدَين ثمانية (٢):

ففي الوجه الأول من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه: إن هلك، يصير مستوفيا من دَينه ثمانية عند الكل، لأن في وزنه وقيمته وفاء بهذا العدد.

وإن انكسر، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يخير الراهن، إن شاء افْتكَّه بجميع الدَين، وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه، فيكون الضمان رهنا مكان الأول، ويصير المرهون ملكا للمرتهن بالضمان، وعند محمد إن شاء افْتكَّه بالدَين، وإن شاء جعله للمرتهن بثمانية من الدَين اعتبارًا لحالة الانكسار بحالة الهلاك (٣).

وفي الوجه الثاني من هذا القسم: وهو ما إذا كانت قيمته أقل من وزنه سبعة: إن هلك، عند أبي حنيفة يصير مستوفيا ثمانية اعتبارا للوزن، وعندهما يضمن قيمته من خلاف جنسه، لأنه لو صار مستوفيا ثمانية يتضرّر المرتهن لفوات حقه في الجودة، ولو صار


(١) كان في الأصل: "يصير وفاء بالدين" والمثبت بين المعكوفتين من (ج)، وهو أولى.
(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ١٦٢.
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>