للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرتهن نصف الكرّ المقبوض كما هو قول أبي يوسف، وهو الصحيح، لأن عند أبي حنيفة يعتبر الوزن (١)، لا تعتبر الجودة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها. أما عند اختلاف الجنس تعتبر الجودة، والحنطة ليست من جنس الدراهم، فيجب اعتبار الجودة، فكان المضمون بالدَين نصف الكرّ؛ لأن فيه وفاء بالدَين، فعند فساد الكرّ لا يضمن أكثر من نصف الكر، بخلاف مسألة القُلب.

وإذا غرم نصف كرّ جيد يساوي مائة، يقسّم الدَين على نصف كرّ فاسد يساوي خمسين، وعلى نصف كرّ جيد يساوي مائة، فيقسّم الدَين بينهما أثلاثا، ثلثاه في الجيد، وثلثه في الفاسد، كالجارية المرهونة إذا ولدت ولدا يساوي خمسمائة، وقيمة المرهونة ألف، ينقسم الدَين بينهما أثلاثا.

ثم شنّع محمد على أبي يوسف رحمه الله، فقال: لو أصاب هذا النصف الجيد ماء، ففسد (٢)، وقد كان ثلثا هذا النصف مضمونا، وثلثه إمانة، لأن ثلث الدين كان في النصف الفاسد، ففي قياس هذا القول إذا فسد النصف الجيد، يميز منه ما كان أمانة، وهو ثلث النصف الجيد، ويقوّم ثلثي هذا النصف، ويكون ما ضمن رهنا عنده مع الطعام الفاسد، فإن أصاب الجيد ماء بعد ذلك فافسده، يعزل منه قدر الأمانة، ويضمّ إلى الطعام الفاسد،


قاضيا، إماما بدمشق، ومن تصانيفه المبسوط نحو من ثلاثين مجلدا، وذكر التقي التميمي أنه يقال له: "أبو عاصم" و "أبو عصمة"، ونقل اللكنوي عن السمعاني أن العامري نسبة إلى عامر بن لؤي وعمر بن صعصعة وعامر بن عدي.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٩٣٨، "الطبقات السنية" برقم ١٨٨٣، "الفوائد البهية" ص ١٦٠، كتائب أعلام الأخيار برقم ٢٢٩.
(١) في (ج) و (د): "المعتبر هو الوزن".
(٢) في (ج) و (د): "وفسد".

<<  <  ج: ص:  >  >>