للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمانة هدر، وجناية المضمون على الأمانة هدر، وجناية الأمانة على المضمون معتبرة، والعبد الجاني نصفه أمانة، ونصفه مضمون، وكذا المجني عليه.

فالعبد نصفان، وجنايته من النصف الذي هو مضمون لا يعتبر، تعيّنت الجناية من النصف الذي هو أمانة، وهذا النصف جنى على نصف شائع من المجني عليه، نصف هذا النصف وهو الرُبع مضمون بنصف الدين، وذلك مائتان وخمسون، ونصفه أمانة، والجناية على الأمانة هدر، وعلى المضمون معتبرة، فتحوّل نصف ما كان في العبد المجني عليه إلى الجاني، وذلك مائتان: خمسون، وقد كان في الجاني دين نفسه خمسمائة، فصارت الجملة سبعمائة وخمسين، وسقط من الدين مائتان وخمسون.

ولو فرّق التسمية عند العقد، فقال: رهنت هذين العبدين بألف، وكل (١) أحد منها بخمسمائة، فقتَل أحدهما صاحبه، يقال للراهن والمرتهن: ادفعا القاتل بالمقتول أو افدياه؛ لأن العقد تفرّق بتفريق التسمية، وعند اختلاف العقد تعتبر الجناية، ولا تعتبر الأمانة والضمان؛ لأنه يدخل في عقد، ويخرج من عقد، فصار كما لو افترق بافتراق المالكين، وثمّة يثبت فيه حكم الدفع والفدا.

فإن دفعاه قام القاتل مقام المقتول، فيتحوّل إليه دين المقتول، ويسقط (٢) ما في الجاني من الدين؛ لفواته لا إلى خلف.

فإن فدياه بقيمة المقتول كانت القيمة رهنًا بخمسمائة؛ لأنها قامت مقام المقتول، ويبقى القاتل رهنًا بخمس مائة؛ لأنه طهر عن الجناية، وعلى قياس رواية كتاب (٣) الرهن


(١) "كل" ساقط من (ج) و (د) ثبوته أصح.
(٢) في (ج) و (د): "سقط".
(٣) كذا ثبت في (ا) و (ب)، وفي الأصل: رواية الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>