للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدنانير، كان له أن يأخذ ما كان رهنًا بالدنانير، ولو كان هذا في البيع لا يملك.

ومنها: لو رهن عبدًا، وقال: نصفه بخمس مائة لا يجوز، ويجوز في البيع.

ومنها: لو رهن جارية بألف، وسلمها إلى المرتهن، ثم قال للمرتهن: زدتك هذا الغلام في نصف المال، ثم أدّى الراهن خمس مائة، وقال: هذه الخمس مائة التي زدتك فيها الغلام، كان له أن يقبض الغلام؛ لأن حصته من الدين معلومة (١)، وقد أدّى، وليس له أن يأخذ شيئًا من الجارية حتى يعطي كل الألف.

ولو اشترى جارية بألف، ثم زاده البائع غلاما في خمس مائة من الثمن، ورضي به المشتري، ثم نقد المشتري للبائع خمس مائة، وقال: هذه الخمسمائة التي زدتني فيها الغلام، لا يملك أخذ الغلام، ولا شيئًا من الأصل حتى ينقد كل الثمن؛ لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد، ويصير كأنه باع الكل بألف درهم.

ومنها: لو رهن جاريتين بألف درهم ومائة دينار، هذه الجارية بألف درهم، وهذه الجارية الأخرى بمائة دينار، ثم قَضاه أحد المالين، ثم قال الراهن للمرتهن: زِدتُك هذا الغلام في الجارية التي قضيت دينها، لا تصح الزيادة؛ لأن الزيادة في الرهن، ولا دين، لا تصح، وقد سقط دين هذه الجارية. ولو كان هذا في البيع جازت الزيادة؛ لأن الصفقة واحدة.

ومنها: لو رهن عبدين بألف درهم، وقيمة كل واحد منهما ألف، فقَتَل أحدهما صاحبَه كان الباقي منهما رهنًا بسبع مائة وخمسين؛ لأن نصف كل واحد من العبدين (٢) كان مضمونًا، ونصفه أمانة، وجناية المضمون على المضمون هدر، وجناية الأمانة على


(١) كذا في (ج) و (د)، وفي الأصل: "معلوم"، وما ثبت أصح.
(٢) في (ج) و (د): "كل واحد منهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>